يَزدِ الآخَرُ على ذلكَ، وإلا كانَ أحَقَّ؛ لوُقوعِ الخَللِ في العَقدِ، ما لم يَلتزمِ الساكنُ تِلكَ الزِّيادةَ.
قالَ العَدوِيُّ ﵀: وهذا الذي يَظهرُ؛ إذْ فيهِ جَمعٌ بينَ الطَّريقتينِ في الجُملةِ، وبعدَ كَتبِي هذا رَأيتُ عِندي ما نَصُّه قولُه: ولا يُفسخُ -أي: إذا وقَعَ العقدُ-، وأمَّا لو أعطاهُ إنسانٌ أجرةَ المثلِ وأعطى غيرُه أكثَرَ فإنَّ الزيادةَ تُقبلُ بلا شَكٍّ؛ لأنه لم يَحصلْ عقدٌ (١).
وأمَّا الشافِعيةُ والحَنابلةُ ففرَّقُوا بينَ أنْ يُؤجِّرَ العينَ المَوقوفةَ عليه، وبينَ أنْ يُؤجِّرَ العينَ المَوقوفةَ على غيرِه …
فإنْ أجَّرَ العينَ المَوقوفةَ عليه بأقلَّ مِنْ أجرةِ المثلِ صَحَّ قَطعًا عند الشافِعيةِ والحَنابلةِ في أحَدِ الوَجهينِ.
والوَجهُ الآخَرُ: لا يَجوزُ.
وأمَّا إذا كانَتِ العينُ مَوقوفةً على غَيرِه فإنه لا يَصحُّ أنْ يُؤجِّرَها بأنقَصَ مِنْ أُجرةِ المثلِ، فإنْ أجَّرَها بأقلَّ مِنْ أُجرةِ المِثلِ لم يَصحَّ العَقدُ عند الشافِعيةِ والحَنابلةِ في وَجهٍ؛ لانتِفاءِ الإذنِ فيهِ.
(١) «حاشية العدوي على الخرشي» (٧/ ٩٩)، و «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» (٤/ ٤٧٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٨٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٦٦).