للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَريبٌ مِنْ هذا قَولُ الجُمهورِ، فالعِبرةُ هو العُرفُ، والغالِبُ أنَّ هذه العينَ تَبقَى إلى هذه المدَّةِ غالِبًا (١)، وقد تَقدَّمَ الكَلامُ على هذا في كِتابِ الإجارةِ بالتَّفصيلِ.

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : إنْ كانَ الوَقفُ على جِهةٍ عامَّةٍ جازَتْ إجارَتُه بحَسبِ المَصلحةِ، ولا يَتوقَّتُ ذلكَ بعَددٍ عندَ أكثَرِ العُلماءِ (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ في المُختارِ وبَعضُ الشافِعيةُ إلى أنَّ الأوقافَ لا تَجوزُ الإجارةُ الطَّويلةُ فيها؛ كَيلَا يَدَّعيَ المُستأجِرُ مِلكَها.

وقالَ القاضي والمُتولِّي مِنْ الشافِعيةِ: أجمَعَ الحُكَّامُ على أنه لا يُؤجَّرُ أكثَرَ مِنْ ثَلاثِ سِنينَ؛ لِئلَّا يَندرسَ، قالَ الرافِعيُّ: وهذا الاصطِلاحُ غيرُ مُطَّرِدٍ.

وفي «أَمالي السَّرخسيِّ»: تَمتَنعُ إجارةُ الوَقفِ أكثَرَ مِنْ سَنةٍ إذا لم تَمسَّ إليه حاجةٌ لعِمارةٍ وغَيرِها، قالَ النَّوويُّ: وهو غَريبٌ، وقالَ الدِّميريُّ: حَكاهُ الإمامُ وجهًا، وقال: لا اتِّجاهَ له في الوَقفِ على جِهاتِ الخيرِ (٣).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ١٩٤)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٣/ ١٤٤)، و «المبدع» (٤/ ٨٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٩٦).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٢٤٦).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٦٨، ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>