للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : هل يَجوزُ مَسُّ المُصحفِ بغيرِ وُضوءٍ أو لا؟

فأجابَ:

مَذهبُ الأئِمةِ الأربَعةِ أنَّه لا يَمسُّ المُصحفَ إلا طاهِرٌ كما قالَ في الكِتابِ الذي كتَبَه رَسولُ اللهِ لعَمرِو بنِ حَزمٍ: «ألَّا يَمسَّ القُرآنَ إلا طاهِرٌ»، قالَ الإمامُ أحمدُ: لا شَكَّ أنَّ النَّبيَّ كتَبَه له وهو أيضًا قَولُ سَلمانَ الفارِسيِّ وعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وغيرِهما، ولا يُعلمُ لهما من الصَّحابةِ مُخالِفٌ (١).

وسُئلَ عن الإِنسانِ إذا كانَ على غيرِ طُهرٍ وحمَلَ المُصحفَ بأكمامِه ليَقرأَ به ويَرفعَه من مَكانٍ إلى مَكانٍ، هل يُكرهُ ذلك؟

فأجابَ: وأمَّا إذا حمَلَ الإِنسانُ المُصحفَ بكُمِّه فلا بأسَ، ولكنْ لا يَمسُّه بيَدَيه.

وسُئلِ: عمَّن معه مُصحفٌ وهو على غيرِ طَهارةٍ كيف يَحملُه؟

فأجابَ: ومَن كانَ معه مُصحفٌ فله أنْ يَحملَه بينَ قُماشِه، وفي خُرجِه، وله حَملُه سَواءٌ كانَ ذلك القُماشُ لرَجلٍ أو امرأةٍ أو صَبيٍّ وإنْ كانَ القُماشُ فوقَه أو تحتَه، واللهُ أعلَمُ (٢).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٦).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>