للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ نُجيمٍ : والحاصِلُ أنَّ الوَقفَ كالبَيعِ، لا يَدخلُ فيهما الزَّرعُ والثَّمرُ إلَّا بالذِّكرِ، وفي الإقرارِ بأرضٍ في يَدِه لرَجلٍ وفيها ثَمرةٌ قائِمةٌ كانَتِ الثَّمرةُ للمُقَرِّ له بالأرضِ إذا كانَتْ مُتَّصِلةً بالأرضِ.

وفي «الظَّهيرِيَّة»: وقصَبُ السُّكَّرِ لا يَدخلُ، وشَجرُ الوَردِ والياسَمينُ يَدخلُ، والرَّحى تَدخلُ في وَقفِ الضَّيعةِ، ورَحى الماءِ ورَحى اليَدِ في ذلكَ سَواءٌ، وكذلكَ الدَّوالِي تَدخلُ، والدَّواليبُ لا تَدخلُ، وفي وَقفِ الحَمَّامِ تَدخلُ قُدورُ الحَمَّامِ، وفي وَقفِ الحانوتِ يَدخلُ ما كانَ يَدخلُ في بَيعِها، وخَوابي الدَّبَّاسِينَ وقُدورُ الدَّبَّاغينَ لا تَدخلُ، سَواءٌ كانَتْ في البناءِ أو لم تَكنْ. اه

وفي «المُحيط»: وقَفَ أرضًا فيها أشجارٌ واستَثنى الأشجارَ لا يَجوزُ الوَقفُ؛ لأنه صارَ مُستثنِيًا للأشجارِ بمَواضِعِها، فيَصيرُ الدَّاخِلُ تحتَ الوَقفِ مَجهولًا. اه (١).

ذِكرُ الحُدودِ في وَقفِ العَقارِ:

نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والحَنابلةِ على أنَّ العَقارَ إذا كانَ مَشهورًا مَعروفًا مُتميِّزًا فلا يُشترطُ ذِكرُ حُدودِه.

وأمَّا إنْ كانَ غيرَ مَشهورٍ وغيرَ مُتميِّزٍ فلا بُدَّ مِنْ التَّحديدِ اتِّفاقًا كما يَقولُ المُهلَّبُ والحافِظُ ابنُ حَجرٍ.


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢١٦، ٢١٧)، و «الإسعاف» ص (١٩)، و «ابن عابدين» (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>