للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنَّها من حُكمِ الطاهِراتِ، فحُكمَ بطَهارتِها ضَرورةً، قالَ ابنُ نَجيمٍ: وهذا هو الحَقُّ فيما يَظهرُ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ كما هو قَولُ مالِكٍ وقَولُ ابنِ القاسِمِ إلى أنَّها إنْ رأتِ الطُّهرَ قبلَ الفَجرِ ولو بلَحظةٍ وجَبَ عليها الصَّومُ، بل إنْ رَأت عَلامةَ الطُّهرِ مُقارِنةً للفَجرِ ونَوت الصَّومَ حينَئذٍ صَحَّ صَومُها.

وقد صرَّحوا بأنَّ مُعتادةَ القَصةِ لا تَنتظرُها هنا، بل مَتى رَأت أيَّ عَلامةٍ، جُفوفًا كانَت أو قَصةً وجَبَ عليها الصَّومُ، ويَصحُّ صَومُها حينَئذٍ، وإنْ لم تَغتسِلْ إلا بعدَ الفَجرِ قياسًا على الجُنبِ؛ لأنَّ الطَّهارةَ ليسَت شَرطًا في الصَّومِ.

وذهَبَ ابنُ الماجشونِ منهم إلى أنَّها إنْ طهُرَت قبلَ الفَجرِ بزَمنٍ يَسعُ الغُسلَ فلم تَغتسِلْ حتى طلَعَ الفَجرُ أجزَأَها، وإنْ كانَ الوَقتُ ضَيقًا لا يَسعُ الغُسلَ لم يُجزئْها صَومُها.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : والصَّحيحُ في هذه المَسألةِ ما قالَه مالِكٌ وابنُ القاسِمِ، وعليه أكثَرُ أَصحابِ مالِكٍ، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ (٢).

أمَّا إذا طهُرَت لَيلًا في رَمضانَ فلم تَدرِ -أي: شكَّت- بعدَ الفَجرِ هل


(١) «البحر الرائق» (١/ ٢١٥)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٢)، ومجموع رسائله (١/ ٩١)، و «حاشية الطحطاوى» (١/ ٤٤٧)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ٣٢٦)، و «تبين الحقائق» (١/ ٥٩).
(٢) «الكافي» (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>