للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواءٌ كانَ واحِدًا (١) أو أكثَرَ مِنْ واحِدٍ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى أوْ خُنثى؛ لأنَّ الوَلدَ يَقعُ على الواحِدِ والجَمعِ والذَّكرِ والأُنثى كما قالَه أهلُ اللُّغةِ.

ويَكونُ بينَهُم بالسَّويةِ إذا لم يُفضِّلْ أحَدًا مِنهم على الآخَرِ؛ لأنه جعَلَه لهم، وإطلاقُ التَّشريكِ يَقتضي التَّسويةَ، كما لو أقَرَّ لهم بشَيءٍ، وكوَلدِ الأمِّ في الميراثِ حينَ شَرَّكَ اللهُ تعالى بينَهُم فيهِ فقالَ: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، تَساوَوا فيهِ ولَم يُفضِّلْ بعضَهُم على بَعضٍ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ولا أعلَمُ في هذا خِلافًا (٢).


(١) هذا قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ أنه لو كانَ واحِدًا استَحقَّ جَميعَ الوقفِ، بخِلافِ الحَنفيةِ حيثُ قالوا: ولو قالَ: «وَقفتُ على أولادي» ولهُ ولَدٌ واحِدٌ وقتَ وُجودِ الغلَّةِ كانَ نصفُ الغَلةِ له والنصفُ للفُقراءِ، لأنَّ أقلَّ الجَمعِ اثنان هُنا كالوَصيةِ. يُنظَر: «الإسعاف» ص (٩٦)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٧٤).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٦٠)، ويُنظَر: «الإسعاف» ص (٩٥، ٩٦)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٩)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٧١،)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٤)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٣)، و «المهذب» (١/ ٤٤٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٤، ١٥٥)، و «جواهر العقود» (١/ ٢٥٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٩، ٤٧١)، و «الإقناع» (٢/ ٣٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٣٣)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٢٥٦)، و «الكافي» (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢١٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٦٧)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣١/ ١٠١، ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>