للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا إذا بَقيَ بعدَ طُهرِها من الحَيضِ ما يَسعُ خَمسَ رَكعاتٍ قبلَ الغُروبِ فأكثَرَ وجَبَ الظُّهرُ والعَصرُ؛ لأنَّ الظُّهرَ يُدركُ بأربَعٍ ويَفضُلُ للعَصرِ رَكعةٌ، وإنْ بَقيَ ما يَسعُ أربَعًا فأكثَرَ قبلَ الفَجرِ وجَبَ المَغربُ والعِشاءُ؛ لأنَّ المَغربَ يُدرَكُ بثَلاثٍ وتَبقى للعِشاءِ رَكعةٌ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الحائِضَ إذا طهُرَت وقد أدرَكَت من آخِرِ الوَقتِ قَدرَ تَكبيرةٍ فيَجبُ عليها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ فقط إنْ لم تُجمَعْ مع التي قبلَها، وقَضاؤُها وقَضاءُ ما قبلَها إنْ كانَت تُجمعُ إليها.

فإذا طهُرَت قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وقد بَقيَ من الوَقتِ ما يَسعُ تَكبيرةً لزِمَها قَضاءُ الصُّبحِ فقط؛ لأنَّ التي قبلَها -وهي العِشاءُ- لا تُجمعُ إليها، وإنْ طهُرَت قبلَ غُروبِ الشَّمسِ بمِقدارِ تَكبيرةٍ لزِمَها الظُّهرُ والعَصرُ.

وكذا إذا طهُرَت قبلَ طُلوعِ الفَجرِ بمِقدارِ تَكبيرةٍ لزِمَها قَضاءُ المَغربِ والعِشاءِ لمَا رَوى الأثرَمُ وابنُ المُنذرِ وغيرُهما عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وابنِ عَباسٍ أنَّهما قالا: في الحائِضِ تَطهُرُ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ برَكعةٍ تُصلِّي المَغربَ والعِشاءَ، فإذا طهُرَت قبلَ غُروبِ الشَّمسِ صلَّت الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا؛ لأنَّ وَقتَ الثانيةِ وَقتٌ للأُولى حالةَ العُذرِ، ففي حالِ الضَّرورةِ


(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٢٩٠، ٢٩٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٤٦)، و «الثمر الداني» (١/ ١٩٧)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٢٥٦)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٣٨)، و «التمهيد» (٣/ ٢٨٣، ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>