للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفُقراءِ، وذكَرَ الوَلدِ الحادِثِ للاستِثناءِ، كأنه قالَ: «إلا إنْ حدَثَ لي وَلدٌ فغَلتُها له ما بَقيَ». اه

ومِنه ما في «الإسْعَاف»: وقَفَ على وَلدِه وليسَ له إلا وَلدُ ابنٍ، تُصرَفُ الغَلةُ لوَلدِ الابنِ إلى أنْ يَحدثَ للواقِفِ وَلدٌ لصُلبِه فتُصرَفُ إليه. اه (١).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ : لا يُشترطُ لصِحَّةِ الوَقفِ على شيءٍ وُجودُ ذلكَ الشيءِ وَقتَه، فلو وقَفَ على أولادِ زَيدٍ ولا وَلدَ له صَحَّ، وتُصرَفُ الغلَّةُ إلى الفُقراءِ إلى أنْ يُوجَدَ له وَلدٌ.

واختَلَفوا فيما إذا وقَفَ على مَدرسةٍ أو مَسجدٍ وهيَّأَ مَكانًا لبِنائِه قبلَ أنْ يَبنيهُ، والصَّحيحُ الجَوازُ؛ أخذًا مِنْ السَّابقةِ كما في «فَتْح القَديرِ» (٢).

قالَ الحَمويُّ في شَرحِه على «الأشْبَاه»: قَولُه: لا يُشترطُ لصِحةِ الوَقفِ على شيءٍ وُجودُ ذلكَ الشيءِ … إلخ، قالَ بَعضُ الفُضلاءِ: أصلُ المَسألةِ في «العِمادِيَّة» وفيهِ: «وجعَلَ آخِرَه للفُقراءِ» ولا بُدَّ مِنْ هذا القَيدِ؛ لأنه مَدارُ الصِّحةِ حتى لا يَكونَ وَقفًا على مَعدومٍ مَحضٍ، فإنَّ الوَقفَ على المَعدومِ لا يَجوزُ، كما في «شَرْح الحَدَّاديِّ»، ولذلكَ يَجوزُ الوَقفُ لو قالَ: «صَدقةٌ مَوقوفةٌ» كما في «فَتاوى قَاضِي خَان» وكَثيرٍ مِنْ الكُتبِ، وذكرَ أنه يَكونُ كما قالَ: «أَرضي صَدقةٌ مَوقوفةٌ على الفُقراءِ إلا إنْ حدَثَ لي وَلدٌ فغَلتُها له ما بَقيَ». انتهى


(١) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٠).
(٢) «الأشباه والنظائر» ص (١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>