للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعادًا إليه بعدَ أنْ أخرَجَه للهِ، ولأنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ وقَفَ دارًا له فسكَنَها إلى أنْ ماتَ، وأنَّ الزُّبيرَ بنَ العوَّامِ جعَلَ رَباعَه صَدقاتٍ مَوقوفاتٍ فسكَنَ مَنزلًا منها حتى خرَجَ إلى العِراقِ، وعن أنَسٍ «أنَّ النبيَّ رَأى رَجلًا يَسوقُ بَدنةً فقالَ له: اركَبْها، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إنها بَدنةٌ، قالَ في الثالثةِ أو في الرابعةِ: اركَبْها وَيلَكَ أو وَيحَكَ» (١).

وعن أبي هُريرةَ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ رَأى رَجلًا يَسوقُ بَدنةً، فقالَ: اركَبْها، قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنها بَدنةٌ، قالَ: اركَبْها وَيلَكَ، في الثانيةِ أو في الثالثةِ» (٢).

فإنه إذا جازَ له الانتفاعُ بما أهداهُ بعدَ خُروجِه عن مِلكِه بغَيرِ شَرطٍ فجَوازُه بالشَّرطِ أَولى.

ولأنه لمَّا استَوى هو وغيرُه في الوَقفِ العامِّ جازَ أنْ يَستويَ هو وغيرُه في الوَقفِ الخاصِّ، لأنَّ الوَقفَ وَقفانِ: وَقفٌ خاصٌّ، ووَقفٌ عامٌّ، ثمَّ ثبَتَ أنَّ الوَقفَ العامَّ له فيهِ حَظٌّ وهو إذا وقَفَ مَسجدًا أو سِقايَةً فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ في المَسجدِ ويَشربَ مِنْ السِّقايةِ، فكذلكَ في الوَقفِ الخاصِّ (٣).

قالَ الحَنفيةُ: قالَ أبو يُوسفَ: إذا وقَفَ على نَفسِه ثمَّ على جِهاتٍ مِنْ بَعدِه جازَ؛ لِما رُويَ أنَّ عُمرَ شرَطَ في وَقفِه «لا جُناحَ على مَنْ وَلِيَه


(١) أخرجه البخاري (٢٦٠٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٠٤).
(٣) المَصادِر السَّابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>