للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: يُراعَى شَرطُ الواقفِ في الأقدارِ وصِفاتِ المُستحِقِّينَ وزَمنِ الاستِحقاقِ، فإذا وقَفَ على أولادِه وشرَطَ التَّسويةَ بينَ الذَّكرِ والأُنثى أو تَفضيلَ أحَدِهما اتُّبعَ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: يُرجَعُ إلى شَرطِ الواقفِ في قَسمِه على المَوقوفِ عليه في التَّسويةِ، بأنْ يَجعلَ الرَّيعَ بينَ أهلِ الوَقفِ مُتساوِيًا، كقَولِه: «الذَّكرُ والأُنثى سَواءٌ» ونَحوِه.

ويُرجَعُ أيضًا إلى شَرطِه في التَّفضيلِ بأنْ يَجعلَه بينَهُم مُتفاوِتًا، كقولِه: «للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيينِ» ونحوِه.

وقالَ ابنُ قُدامةَ : إذا فضَّلَ بعضَهم على بَعضٍ فهو على ما قالَ، فلو قالَ: «وَقَفتُ على أولادي وأولادِ أولادي على أنَّ للذَّكرِ سَهمَينِ وللأُنثى سَهمًا، أوْ للذَّكرِ مثلُ حَظِّ الأُنثَيينِ، أو على حَسبِ مِيراثِهم، أو على حَسبِ فرائِضِهم، أو بالعَكسِ مِنْ هذا، أو على أنَّ للكَبيرِ ضِعفَ ما للصَّغيرِ، أو للعامِلِ ضِعفَ ما للجاهِلِ، أو للعائِلِ ضِعفَ ما للغَنيِّ» أو عكسَ ذلكَ، أو عيَّنَ بالتَّفضيلِ واحِدًا مُعيَّنًا أو ولَدَه أو ما أشبَهَ هذا، فهو على ما قالَ؛ لأنَّ ابتِداءَ الوَقفِ مُفوَّضٌ إليه، فكذلكَ تَفضيلُه وتَرتيبُه (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ١٥٨).
(٢) «المغني» (٥/ ٣٦٠)، ويُنظَر: «الشرح الكبير» (٦/ ٢١٢)، و «الإنصاف» (٧/ ٥٣، ٥٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣١٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>