للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنفاقُ عليه إنْ كانَ حَيَوانًا، وإنَّما يُبدأُ مِنْ غلَّتِه بمَنافعِ أهلِه، فلا يَجوزُ اتِّباعُ شَرطِ الواقفِ؛ لأنه يُؤدِّي إلى بُطلانِ الوَقفِ مِنْ أصلِه، فيَصحُّ الوَقفُ ويَبطلُ الشَّرطُ، وكذلكَ كلُّ ما أدَّى مِنْ الشُّروطِ إلى ذلكَ فإنه لا يُوفى به، بل يُبدأُ بمَرمَّةِ الوَقفِ وإصلاحِه والنَّفقةِ عليه؛ لأنَّ في ذلكَ البَقاءَ لعَينِه والدَّوامَ لمَنفعتِه (١).

ومِن أمثِلتِه عندَ الشافِعيةِ في مُقابِلِ الصَّحيحِ كما تقدَّمَ في القِسمِ الأولِ ما يَلي:

أ - لو وقَفَ شيئًا بشَرطِ الخِيارِ لنَفسِه في إبقاءِ وَقفِه والرُّجوعِ فيه متى شاءَ، أو شرَطَ لغيرهِ أو شرَطَ عَوْدَه إليهِ بوَجهٍ ما، كأنْ شرَطَ أنْ يَبيعَه أو شرَطَ أنْ يُدخِلَ مَنْ شاءَ ويُخرِجَ مَنْ شاءَ مِنْ غيرِ أهلِه، أو في تَغييرِ شيءٍ منه بوَصفٍ أو زيادةٍ أو نَحوِ ذلكَ بطَلَ الشَّرطُ وصَحَّ الوَقفُ، كما لو طلَّقَ على أنْ لا رَجعةَ له، وكما في حَديثِ العُمرَى أنه قالَ: «أَمسِكوا عَليكُم أموالَكُم ولا تُفسِدوها، فإنه مَنْ أعمَرَ عُمرَى فهي للَّذي أُعمِرَها حَيًّا ومَيِّتًا ولعَقِبِه» (٢)، فإنه جعَلَها للذي أُعمِرَها في حَياتِه ولوَرثتِه مِنْ بَعدِ مَوتِه، فأزالَ مِلكَ المُعمِرِ وأبطَلَ شرْطَه (٣).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٧)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٨٠)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٢٥).
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٣١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٧، ٤٨٨)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>