للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدعَ من أمرِنا شَيئًا إلا خالَفَنا فيه، فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبادُ بنُ بِشرٍ فقالا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهودَ تَقولُ كذا وكذا، فلا نُجامِعهُنَّ، فتَغيَّرَ وَجهُ رَسولِ اللهِ (١).

ولمَا رُويَ أنَّ النَّبيَّ قالَ لعائِشةَ: «ناوِليني الخُمرةَ من المَسجدِ، قالَت: فقُلتُ: إنِّي حائِضٌ، فقالَ: إنَّ حَيضَتَك ليسَت في يَدكِ» (٢).

وكانَ رَسولُ اللهِ : «يَشربُ من سُؤرِ عائِشةَ وهي حائِضٌ ويَضعُ فاهُ على مَوضعِ فيها» (٣)، وكانَت تَغسلُ رأسَ رَسولِ اللهِ وهي حائِضٌ (٤).

وقد نقَلَ ابنُ المُنذرِ وابنُ جَريرٍ والنَّوويُّ وابنُ قُدامةَ والشَّوكانِيُّ وغيرُهم الإِجماعَ على ذلك (٥).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ عَرقَ الجُنبِ طاهِرٌ، وكذلك الحائِضُ (٦).

وقالَ أيضًا: أجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ عَرقَ الجُنبِ طاهِرٌ فممَّن ثبَتَ عنه من أَصحابِ رَسولِ اللهِ أنَّه قالَ: عَرقُ الجُنبِ طاهِرٌ


(١) رواه مسلم (٣٠٢).
(٢) رواه مسلم (٢٩١).
(٣) مسلم (٣٠٠).
(٤) مسلم (٢٩٧).
(٥) «عمدة القاري» (١١/ ١٤٤)، و «الاستذكار» (٣/ ٣٨٧)، و «حاشية الجمل» (١/ ٢٣٥)، و «المغني» (١/ ٢٧٥، ٢٧٦)، و «نيل الأوطار» (١/ ٣٥٥)، و «الإجماع» لابن المنذر (٢٣)، و «الأوسط» (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و «المجموع» (٢/ ١٦١).
(٦) «الإجماع» لابن المنذر (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>