للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس فيه أكثرُ مِنْ أنه لا يَملكُ بَيعَه، وذلكَ لا يَدلُّ على أنهما ملَكَه؛ لأنَّ السَّيدَ لا يَبيعُ أمَّ الوَلدِ وهي مِلكٌ له، ولأنه سَببٌ يُزيلُ التَّصرفَ في الرَّقبةِ، فملَكَه المُنتقِلُ إليه كالهِبةِ، ولأنه لو كانَ تَمليكًا للمَنفعةِ المُجرَّدةِ لم يَلزمْ كالعارِيةِ والسُّكنَى.

أمَّا إذا كانَ المَوقوفُ عليه مِمَّا لا يُملَكُ كالمَسجدِ ونَحوِه فإنَّ المِلكَ في الوَقفِ يَنتقلُ إلى اللهِ تعالَى (١).


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٥)، و «المهذب» (١/ ٤٢٢)، و «الكافي» (٢/ ٤٥٥)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٠٧)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٠٩، ٤١٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ١٧٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٩٧)، و «الإفصاح» (٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>