للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوتِه فإنَّ الوَقفَ يَرجعُ حَبسًا للفُقراءِ والمَساكينِ يُفرَّقُ عليهم رِيعُه بالاجتِهادِ، وفي قَولٍ: يَرجعُ مِلكًا للمُحبِّسِ الواقفِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا كانَ الوَقفُ على جِهةٍ كالفُقراءِ وعلى المَساجدِ والرِّباطِ لم يُشترطِ القَبولُ جَزمًا؛ لعدمِ الإمكانِ، ولا يَكونُ الحاكِمُ نائِبًا عنهُم في القَبولِ.

ولو قالَ: «جَعلْتُ هذا للمَسجدِ» فهو تَمليكٌ لا وَقفٌ، فيُشترطُ قَبولُ القَيِّمِ وقَبضُه كما لو وهَبَ شَيئًا لصَبيٍّ.

وإنْ كانَ الوَقفُ على شَخصٍ كزَيدٍ أو جَماعةٍ مُعيَّنينَ فوَجهانِ:

أصَحُّهما: أنه يُشترطُ فيه القَبولُ؛ لأنه يَبعدُ دُخولُ عَينٍ أو مَنفعةٍ في مِلكِ شَخصٍ مِنْ غيرِ رِضاهُ، ويَكونُ القَبولُ مُتصِلًا بالإيجابِ إنْ كانَ مِنْ أهلِ القَبولِ، وإلا فقَبولُ وَليِّه كالهِبةِ والوَصيةِ.

والوَجهُ الثاني: أنه لا يُشترطُ القَبولُ كالعِتقِ.

ولو رَدَّ المَوقوفُ عليه المُعيَّنُ العينَ المَوقوفةَ بطَلَ حقُّه، سَواءٌ شرَطْنا القَبولَ مِنْ المُعيَّنِ أم لا، كالوَصيةِ والوَكالةِ، ولو رجَعَ بعدَ الرَّدِّ لم يَعُدْ له، ولا يُشترطُ القَبضُ على المَشهورِ، والثَّاني: لا يَتمُّ إلا بالقَبضِ كالهِبةِ (٢).


(١) «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (٧/ ٢٨١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٨، ٤٧٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٧)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٢)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٤)، و «منح الجليل» (٨/ ١٤٦).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٢، ١٤٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٣، ٤٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٦، ٤٢٨)، و «كنز الراغبين مَعَ حاشية قليوبي وعميرة» (٣/ ٢٤٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٨٠، ٤٨١)، و «الديباج» (٢/ ٥٢١، ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>