للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعلَمْ، وإذا ثَبَتَ ذلك في العَزلِ ففي المَوتِ أحْرَى (١).

وذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الوَكيلَ لا يَنعزِلُ قبلَ عِلمِه بمَوتِ المُوكِّلِ؛ لأنَّه لو انعزَل قبلَ عِلمِه كانَ فيه ضَرَرٌ؛ لأنَّه قَدْ يَتصرَّفُ تَصرُّفاتٍ فتَقَعُ باطِلةً، ورُبَّما باعَ الجاريةَ فيَطَؤُها المُشتَرِي، أوِ الطَّعامَ فيَأكُلُه، أو غيرَ ذلك فيَتصرَّفُ فيه المُشتَرِي، ويَجِبُ ضَمانُه، ويَتَضرَّرُ المُشتَرِي والوَكيلُ، ولأنَّه يَتصرَّفُ بأمْرِ المُوكِّلِ، ولا يَثبُتُ حُكمُ الرُّجوعِ في حَقِّ المأْمورِ قبلَ عِلمِه، كالفَسخِ، فعلى هذه الرِّوايةِ متى تصرَّفَ قبلَ العِلمِ نُفِّذَ تَصرُّفُه (٢).

قالَ المالِكيَّةُ: يَنعزِلُ الوَكيلُ مُفَوَّضًا أو لا بمَوتِ مُوكِّلِه؛ لأنَّه نائِبٌ عنه في مالِه، وقَدِ انتَقَلَ لِوَرثَتِه بمَوتِه، فلا يَلزَمُهم ما باعَ أوِ ابتاعَ بعدَه إنْ علِم الوَكيلُ بمَوتِ مُوكِّلِه، وإنْ لَم يَعلَمُ بمَوتِ مُوكِّلِه فتَأويلانِ في عَزلِه:

أحَدُهما: يَنعزِلُ بمُجَرَّدِ المَوتِ، فلَوِ اشترَى شَيئًا أو باعَه بعدَ مَوتِه


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٨٣)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٣٨)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٧٧)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٦)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٩٣)، و «اللباب» (١/ ٥٦٢)، و «الهندية» (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «البيان» (٦/ ٤٥٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢١٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٦٢)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٧٠)، و «الديباج» (٢/ ٣٢٣)، و «المغني» (٥/ ٧١)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢١٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٧)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٥٨).
(٢) «المغني» (٥/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>