للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُوكِّلِ، وقَد بطَلتْ أهلِيَّةُ الآمِرِ بالمَوتِ، ولأنَّه كانَ نائِبًا عنه في مالِه، وقَد صارَ إلى غيرِه، ولا يَتصرَّفُ أحَدٌ في مالِ غيرِه إلَّا بإذْنِه، والوَرثةُ حينَئذٍ لَم يُعلَمْ مِنهم إذْنٌ، فلا يَلزَمُهم ما باعَ أوِ ابتاعَ بعدَ مَوتِ المُوكِّلِ، بَلْ إنْ شاؤُوا أجازُوه، وإنْ شاؤُوا لَم يُجِيزوه، وحينَئذٍ إذا كانَ قَدِ ابتاعَ لَزِمَ الوَكيلَ غُرْمُ الثَّمنِ، وإذا كانَ قَدْ باعَ غُرِّمَ لهم قِيمةَ المُثمَّنِ إنْ كانَ قَدْ فاتَ، ورَدَّ المَبيعَ لهم إنْ كانَ قائِمًا.

وذهَب مُطَرِّفٌ وابنُ الماجِشونِ مِنْ المالِكيَّةِ إلى أنَّها لا تَنفسِخُ الوَكالةُ بمَوتِ المُوكِّلِ، وهي باقيةٌ حتى يَفسَخَها الوَرثةُ.

وقيلَ: إنَّها تُفسَخُ فيما وَليَه المُوكِّلُ مِنْ البَيعِ، ولا تَنفسِخُ فيما وَليَه الوَكيلُ، وله قَبضُ ثَمَنِ ما باعَه، ما لَم يَفسَخِ الوَرثةُ وَكالَتَه، وهو قَولُ أصبَغَ (١).


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٨٢)، و «البيان والتحصيل» (٨/ ٢١٥، ٢١٦)، و «القوانين الفقهة» ص (٢١٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٢٠)، و «مواهب الجليل» (٧/ ١٧٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٠١، ٣٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٨٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ١٠٣)، و «البهجة» (١/ ٣٣٨)، و «منح الجليل» (٦/ ٤١٣، ٤١٤)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٨٣)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٣٨)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٧٧)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٦)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٩٣)، و «اللباب» (١/ ٥٦٢)، و «الهندية» (٣/ ٣٦٧، ٣٦٨)، و «البيان» (٦/ ٤٥٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٢٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢١٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٦٢)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٧٠)، و «الديباج» (٢/ ٣٢٣)، و «المغني» (٥/ ٧١)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢١٣)، و «المبدع» (٤/ ٣٦٣)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٦٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٧)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>