قَولُه حتى يُقيمَ البيِّنةَ على السَّبَبِ الظَّاهِرِ؛ لأنَّه يُمكِنُه إقامةُ البيِّنةِ عليه، فإذا أقامَ البيِّنةَ على السَّبَبِ الظَّاهِرِ، أوِ ادَّعى تَلَفَها بسَبَبٍ خَفِيٍّ فالقَولُ قَولُه مَع يَمينهِ بأنَّها تَلِفَتْ؛ لأنَّه يَتعذَّرُ عليه إقامةُ البيِّنةِ على تَلَفِها، فقُبِلَ قَولُه في ذلك.
ولو قالَ قَبَضتُ الثَّمنَ -حيثُ يَجوزُ له قَبْضُه بأنْ وُكِّلَ في البَيعِ مُطلَقًا، أو مَع قَبضِ الثَّمنِ- وتَلِفَ في يَدِي، أو دَفَعتُه إلَيكَ، وأنكَرَ المُوكِّلُ قَبضَ الوَكيلِ له، صُدِّقَ المُوكِّلُ إنْ كانَ الِاختِلافُ قبلَ تَسليمِ المَبيعِ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ حَقِّه وعَدمُ القَبضِ.
وإنْ كانَ الِاختِلافُ بعدَ تَسليمِ البَيعِ فالوَكيلُ هو المُصَدَّقُ بيَمينِه على المَذهبِ؛ لأنَّ المُوكِّلَ يَنسُبُه إلى تَقصيرٍ وخِيانةٍ بتَسليمِ المَبيعِ قبلَ القَبضِ، والأصْلُ عَدمُه.
والطَّريقُ الآخَرُ في المُصَدَّقِ مِنهُما في الحالَتَيْنِ القَولانِ في دَعوَى الوَكيلِ التَصرُّفَ، وإنكارِ المُوكِّلِ، فلَو أَذِنَ له في التَّسليمِ قبلَ القَبضِ، أو في البَيعِ بمُؤجَّلٍ، أو في القَبضِ بعدَ الأجَلِ، فهو كما قبلَ التَّسليمِ؛ إذْ لا خِيانةَ بالتَّسليمِ، وإذا صَدَّقْنا الوَكيلَ فحلَف ففي بَراءةِ المُشتَرِي وَجهانِ، أصَحُّهما -كما قالَ البَغَويُّ- لا يَبرَأُ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ القَبضِ.
وَإنَّما قَبِلْنا قولَ الوَكيلِ في حَقِّه لِائتِمانِه إيَّاه، وعلى نَقْلِ هذا اقتَصَرَ