أمينٍ إليه لِيَتصرَّفَا؛ لأنَّ المُوكِّلَ رَشيدٌ جائِزُ التَصرُّفِ لا وِلايةَ لِلحاكِمِ عليه، فلا يَضُمُّ الحاكِمُ وَكيلًا له بغيرِ أمْرِه، وفارَقَ ما لو ماتَ أحَدُ الوَصِيَّينِ، حيثُ يُضيفُ الحاكِمُ إلى الوَصِيِّ أمِينًا لِيَتصرَّفَ؛ لِكَونِ الحاكِمِ له النَّظرُ في حَقِّ المَيِّتِ واليَتيمِ.
وَلهذا لو لَم يُوصِ إلى أحَدٍ أقامَ الحاكِمُ أمينًا في النَّظرِ لِليَتيمِ.
فَإنْ قيلَ: هذا حُكمٌ لِلغائِبِ، قُلنا: يَجوزُ تَبَعًا لِحَقِّ الحاضِرِ، كما يَجوزُ أنْ يَحكُمَ بالوَقْفِ الذي يَثبُتُ لمَن لَم يُخلَقْ لِأجْلِ مَنْ يَستحقُّه في الحالِ، كذا ههُنا.
وإنْ جَحَدَ الغائِبُ الوَكالةَ، أو عزَل نَفْسَه لَم يَكُنْ لِلآخَرِ أنْ يَتصرَّفَ، وبِما ذَكَرْناه، قالَ أبو حَنيفةَ والشَّافِعيُّ: ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا، وجَميعُ التَصرُّفاتِ في هذا سَواءٌ.
وقالَ أبو حَنيفةَ: إذا وكَّلهُما في خُصومةٍ فلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما الِانفِرادُ بها.