وَكَلامُ الحَنابِلةِ هذا فيما إذا خالَفَ لِلأحسَنِ؛ لأنَّ الدَّنانيرَ أغلَى مِنْ الدَّراهِمِ، لكنْ لو فُرِضَ العَكسُ بأنْ قالَ له: اشتَرِه بدِرهَمٍ، فاشتَراه بدِينارٍ، يَصحُّ الشِّراءُ، وضَمِنِ الوَكيلُ الزَّائِدَ على مُقتَضَى مَذهبِهم.
وأمَّا المالِكيَّةُ فاختَلَفوا فيما إذا قالَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ: بِعْ بالذَّهَبِ، فباعَ بالدَّراهِمِ، أو بِعْ بالدَّراهِمِ فباعَ بالذَّهَبِ، وكذا الشِّراءُ، هَلْ ذلك لَازِمٌ لِلمُوكِّلِ أو له الخِيارُ؟ قَولانِ مَشهورانِ بِناءً على أنَّهما جِنسانِ، أو جِنسٌ واحِدٌ: