للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرَّابِعُ: إنْ كانَ العَيبُ يَمنَعُ الإجزاءَ في الكَفَّارةِ، وكانَ المَبيعُ رَقيقًا لَم يَقَعْ، وإلَّا وقَع.

قالَ الإمامُ : وصاحِبُ هذا الوَجْهِ يَستَثْنِي الكُفرَ؛ فإنَّه يَمنَعُ الإجزاءَ في الكَفَّارةِ، ويَجوزُ لِلوَكيلِ شِراؤُه.

فَإنْ لَم يُساوِه لَم يَقَعْ عن المُوكِّلِ إنْ علِمه؛ لِتَقصيرِه؛ ولأنَّه يُوَرِّطُه في الغُرمِ مَع العِلمِ، فهو مُخالِفٌ، وقَد يَهرُبُ البائِعُ، فلا يَتمَكَّنُ المُوكِّلُ مِنْ الرَّدِّ، فيَتَضَرَّرُ.

وإنْ جَهِلَه وقَع لِلمُوكِّلِ في الأصَحِّ، كما لو اشتَراه بنَفْسِه جاهِلًا.

والرَّأْيُ الآخَرُ -وصَحَّحَه الإمامُ-: لا يَقَعُ؛ لأنَّ مُجَرَّدَ الغَبْنِ الفاحِشِ يَمنَعُ الوُقوعَ عن المُوكِّلِ مَع السَّلامةِ، فمَع العَيبِ أَوْلَى، وأجابَ الأصحابُ بأنَّ الغَبْنَ الفاحِشَ لا يُثْبِتُ الخِيارَ، وهُنا يَثبُتُ الخِيارُ بالعَيبِ، فلا ضَرَرَ.

وإذا وقَع عن المُوكِّلِ فلكلٍّ مِنْ الوَكيلِ والمُوكِّلِ الرَّدُّ، أمَّا المُوكِّلُ في حالةِ الجَهلِ فلا خِلافَ فيهِ؛ لأنَّه المالِكُ، والضَّرَرُ لَاحِقٌ به، وأمَّا الوَكيلُ فلأنَّه نائِبُه، ولو لَم نُجَوِّزْ له ذلك لَكانَ المالِكُ رُبَّما لا يَرضَى به، وحينَئذٍ يَتعذَّرُ الرَّدُّ؛ لأنَّه على الفَورِ، ويَبقَى لِلوَكيلِ، فيَتَضَرَّرُ به، وعَنِ ابنِ سُرَيجٍ أنَّه لا يَملِكُ الرَّدَّ إلَّا بإذْنِ مُوكِّلِه.

والعَيبُ الطَّارِئُ قبلَ القَبضِ حُكمُه حُكمُ العَيبِ المُقارَنِ في جَوازِ الرَّدِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>