وَقَرارُ الضَّمانِ على المُشتَرِي، وإذا استَرَدَّه فله بَيعُه بالإذْنِ السَّابِقِ، كما في بَيعِ العَدلِ الرَّهنَ، بخِلافِ ما لو رَدَّ عليه بعَيبٍ أو فسَخ البَيعَ المَشروطَ فيه الخيارُ لِلمُشتَرِي وَحدَه، لا يَبيعُه ثانيةً بالإذْنِ السَّابِقِ، والفَرقُ أنَّه لَم يَخرُجْ عن مِلْكِ المُوكِّلِ في الأوَل، وخرَج عن مِلْكِه في الثَّاني، وإذا خرَج عن مِلْكِه انعزَل الوَكيلُ.
أمَّا قبلَ التَّسليمِ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ ما قالَه هَذَيانٌ.
ولو قالَ له: بِعْ بكَمْ شِئتَ، لا يَصحُّ بَيعُه بغيرِ نَقدِ البَلَدِ، أو بما شِئتَ، لا يَصحُّ بغيرِ نَقدِ البَلَدِ (١).
(١) «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٩٣)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، و «البيان» (٦/ ٤٢٦، ٤٣٣، ٤٣٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٠٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٦، ٣٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٣، ٤٤)، و «الديباج» (٢/ ٣١٢)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٥٤).