للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصحُّ تَوكيلُ الوَليِّ في إيجابِ النِّكاحِ تَوكيلًا مُطلَقًا، وإذْنُها لِوَليِّها في العَقدِ مُطلَقًا كَقَولِ المَرأةِ لِوَليِّها: زوِّجْ مَنْ شِئتَ، أو مَنْ تَرضاه، وقَولُ الوَليِّ لِوَكيلِه: زوِّجْ مَنْ شِئتَ، أو مَنْ تَرضاه، رُوِيَ «أنَّ رَجُلًا مِنْ العَرَبِ ترَك ابنَتَه عندَ عُمرَ، وقالَ: إذا وَجَدْتَ كُفُؤًا فزوِّجْه، ولو بِشِراكِ نَعْلِه، فزوَّجها عُثمانَ بنَ عَفَّانَ، فهي أُمُّ عَمرِو بنِ عُثمانَ»، واشتُهِرَ ذلك، فلَمْ يُنكَرْ، وكالتَّوكيلِ في البَيعِ ونحوِه، ويَتقيَّدُ الوَليُّ إذا أذِنَتْ له أنْ يُزوِّجَها، وأطلَقَتْ بالكُفْءِ، ويَتقيَّدَ وَكيلُه المُطلَقُ بالكُفْءِ، ظاهِرُهُ: وإنْ لَم يَشترِطْ.

وقالَ في «التَّرغيبِ»: إنِ اشترَطَ واقتَصَرَ عليه في المُبدِعِ وغيرِه، ولَعَلَّ ما ذكَره المُصنِّفُ أَوْلَى؛ لأنَّ الإطلاقَ يُحمَلُ على ما لا نَقيصةَ فيه.

وليسَ لِلوَكيلِ أنْ يَتزوَّجَها لِنَفْسِه، كالوَكيلِ في البَيعِ يَبيعُ لِنَفْسِه، ولا لِلوَليِّ إذا أذِنَتْ له المَرأةُ أنْ يُزوِّجَها، وأطلَقَتْ، أنْ يَتزوَّجَها لِنَفْسِه، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنَّ إطلاقَ الإذْنِ يَقتَضي تَزويجَها غيرَه، قطَع به في الشَّرحِ والمُبدِعِ في آخِرِ تَوَلي طَرَفَيِ العَقدِ.

وقالَ في «الإنصافِ»: وأمَّا مَنْ وِلايَتُه بالشَّرعِ، كالوَليِّ والحاكِمِ وأمينِه، فله أنْ يُزوِّجَ نَفْسَه، ولو قُلْنا: ليسَ لهم أنْ يَشتَرُوا مِنْ المالِ، ذَكَرهُ القاضي في خِلافِه وألحَقَ الوَصِيَّ بذلك.

قالَ في «القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والأُصوليَّةِ»: وفيه نَظَرٌ؛ فإنَّ الوَصِيَّ يُشبِهُ الوَكيلَ؛ لِتَصرُّفِه بالإذْنِ، قالَ: وسَواءٌ في ذلك اليَتيمةُ وغيرُها، صرَّح به القاضي في ذلك، وذلك حيثُ يَكونُ لها إذْنٌ مُعتبَرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>