للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الِانعِقادَ دونَ الإذْنِ، فَيَصحُّ، كما لو وكَّله لِيَشتَريَ له هذه الخَمرَ بعدَ تَخَلُّلِها، أو وكَّل حَلَالٌ مُحرِمًا لِيُوكِّلَ حَلالًا في التَّزويجِ، صَحَّ؛ لأنَّه سَفيرٌ مَحضٌ.

قالَ الماوَرديُّ : فلَو وكَّل المُحرِمُ حَلالًا في التَّزويجِ، فزوَّجه الوَكيلُ بعدَ إحلالِه، قالَ الشَّافِعيُّ نصًّا في «الأُمُّ»: صَحَّ النِّكاحُ؛ لأنَّه تَوَلَّى عَقدَه وَكيلٌ حَلَالٌ لِمُوكِّلٍ حَلَالٍ. وإنَّما كانَ المُوكِّلُ مُحرِمًا حالَ الإذْنِ، والِاعتِبارُ بحالِ العَقدِ، لا بحالِ الإذْنِ، والفَرقُ بينَ إذْنِ المُحرِمِ في التَّزويجِ، فيُزوِّجُ بعدَ إحلالِه، فيَجوزُ، وبينَ إذْنِ الصَّبِيِّ في التَّزويجِ، فيُزوَّجُ بعدَ بُلوغِه، فلا يَجوزُ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ ليسَ مِنْ أهلِ الإذْنِ، والمُحرِمُ مِنْ أهلِ الإذْنِ (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يَخطُبُ، أي: يَحرُمُ عليه، وكذا يَحرُمُ عليه أنْ يَحضُرَ نِكاحًا؛ فإنْ كانَ أحَدُ الزَّوجَيْنِ مُحرِمًا، أو الوَليُّ أو الوَكيلُ مُحرِمًا حالَ العَقدِ، فالفَسادُ، وأَوْلَى أكثَرُ مِنْ واحِدٍ، ولا يُراعَى وَقتُ التَّوكيلِ.

وهذا كلُّه في الوَليِّ الخاصِّ، وأمَّا الحاكِمُ والقاضي فيَكونُ كُلٌّ مِنهُما مُحرِمًا ويُوكِّلُ حَلالًا، فيَصحُّ عَقدُ الوَكيلِ الحَلالِ (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (٤/ ١٢٦)، و «العباب» (٦٨٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٤)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي» (٥/ ٢١)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٦٣)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٣).
(٢) «حاشية العدوي» (٢/ ٩٧)، و «التمهيد» (٢/ ١٥٦، ١٥٧)، و «الاستذكار» (٤/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>