وفي المُرافَعةِ والدَّعوَى على غُرَمائِه وخُصومِه في مَجالِسِ السَّادةِ القُضاةِ والحُكَّامِ وخُلَفائِهم، ووُلاةِ أُمورِ الإسلامِ ونُوَّابِهم، وفي الحَبسِ والتَّرسيمِ والإفراجِ والإعادةِ والمُلازَمةِ والإطلاقِ، وأخْذِ الضُّمَناءِ والكُفَلاءِ وقَبولِ الحَوالاتِ على الأملياءِ والمُعاوَضةِ والمُصارَفةِ وقَبضِ مالِ العِوَضِ والصَّرفِ والمُحاسَبةِ والمُحاقَقَةِ والمُحاكَمةِ والمُخاصَمةِ وسَماعِ الدَّعوَى عليه، ورَدِّ الأجوِبةِ بما يَسوغُ شَرعًا، وإقامةِ بيِّناتِه، وإثباتِ حُجَجِه ومَساطِيرِه، واستِيفاءِ الأيمانِ ورَدِّها، والعَفوِ عَنها، وقَبولِ ما يُفتَدَى به.
وفي المُعامَلةِ والمُفاسَخةِ والتَّوليةِ والإشراكِ والمُرابَحةِ والرَّدِّ بالعَيبِ، ومُقاسَمةِ كلِّ ما كانَ بينَه وبَين شَريكٍ له في شَيءٍ مِنْ الأشياءِ ممَّا يَجوزُ قِسمَتُه، وأخْذِ ما تُقَرِّرُه له القِسمةُ الجاريةُ بينَهما في ذلك بكُلِّ نَوعٍ مِنْ أنواعِ القِسمةِ الشَّرعيةِ، وأخْذِ فَضلةِ قِيمَتِه إنْ وجَب له في ذلك شَيءٌ مِنْ ذلك، وإعطاءِ قِيمةِ ذلك عندَ وُجوبِها، وإبراءِ مَنْ يَرَى إبراءَه مِنْ كلِّ حَقٍّ يَجِبُ له، ومِن كلِّ جُزءٍ مِنه، وأخْذِ كلِّ ما يَجوزُ له أخْذُه بالشُّفعةِ، وطَلَبِها، والقيامِ بها، وإعطاءِ ثَمَنِ ذلك مِنْ مالِ مُوكِّلِه المَذكورِ لِمُستَحقِّه عندَ وُجوبِه بطَريقِه الشَّرعيِّ، وفي بَيعِ ما يَرَى بَيعَه، وإيجارِ ما يَرَى إيجارَه مِنْ أملاكِه الجاريةِ في يَدِه، واستِحقاقِه الشَّائِعِ مِنها، والمَقسومِ ممَّن يَرغَبُ في ابتياعِها، أو شَيءٍ مِنها، أو استِئجارِها أو شَيءٍ مِنها بثَمَنِ المِثلِ وأُجرةِ المِثلِ، فما فَوقَ ذلك، على حُكمِ الحُلولِ أو التَّأجيلِ على ما يَراه، وتَسليمِ المَبيعِ والمَأجورِ لِمُبتاعِه ومُستأجِرِه، وقَبضِ الثَّمَنِ والأُجرةِ عن ذلك.