للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا الإجماعُ:

فقَد أجمَع أهلُ العِلمِ في كلِّ عَصرٍ ومِصرٍ على جَوازِ الوَكالةِ، وعليه عَملُ النَّاسِ مِنْ لَدُنِ الصَّدرِ الأوَل إلى يَومِنا هذا مِنْ غيرِ نَكيرٍ، وقَد نقَل الإجماعَ على هذا عَدَدٌ مِنْ العُلماءِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعتِ الأُمَّةُ على جَوازِ الوَكالةِ في الجُملةِ (١).

وقالَ ابنُ حَزمٍ : اتَّفَقوا على جَوازِ الوَكالةِ في البَيعِ والشِّراءِ وحِفظِ المَتاعِ وقَبضِ الحُقوقِ مِنْ الأموالِ ودَفْعِها والنَّظرِ في الأموالِ (٢).

وقالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ : ولا خِلافَ في جَوازِ الوَكالةِ عندَ العُلماءِ (٣).

وقالَ الشَّيخُ خَليلٌ : وأجمَعتِ الأُمَّةُ على جَوازِ الوَكالةِ مِنْ حيثُ الجُملةُ (٤).

وقالَ أبو المَعالي الجُوَينِيُّ : تَصحُّ الوَكالةُ بإجماعِ العُلماءِ (٥).

وقالَ ابنُ هُبَيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ في الجُملةِ (٦).


(١) «المغني» (٥/ ٥١).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (٦١).
(٣) «التمهيد» (٢/ ١٠٨).
(٤) «التوضيح في شرح المختصر الفرعي» لابن الحاجب (٦/ ٣٨١).
(٥) «نهاية المطلب» (٧/ ٢٣).
(٦) «الإفصاح» (١/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>