للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا إنْ قالَ فُضوليٌّ: قالَ فُلانٌ: مَنْ رَدَّ ضالَّتي فله دِينارٌ، ولَم يَكُنْ رَبُّها قالَ ذلك، فرَدَّها رَجُلٌ، لَم يَضمَنِ الفُضوليُّ -المُنادِي- شَيئًا؛ لأنَّه حَكَى قولَ غيرِه، ولَم يَلتزِمِ العِوَضَ، والرَّادُّ مُقَصِّرٌ بعَدمِ الِاحتياطِ (١).

وَزادَ الشَّافِعيَّةُ أنَّ المالِكَ إنْ كذَّب الفُضوليَّ في هذه الحالةِ فلا شَيءَ عليه، وإنْ صدَّق، قالَ البَغَويُّ: يُستحَقُّ عليه الجُعلُ.

قالَ النَّوَويُّ : وكَانَ هذا فيما إذا كانَ المُخبِرُ ممَّن يُعتَمَدُ قَولُه، وإلَّا فهو كما لو رَدَّ غيرَ عالِمٍ بإذْنِه.

قُلتُ -أي: النَّوَويُّ-: لو شهِد الفُضوليُّ على المالِكِ بإذْنِه قالَ: يَنبَغي ألَّا تُقبَلَ شَهادَتُه؛ لأنَّه مُتَّهمٌ في تَرويجِ قَوله.

وأمَّا قَولُ صاحِبِ البَيانِ: مُقتَضَى المَذهبِ قَبُولُها؛ فلا يُوافَقُ عليه، واللَّهُ أعلَمُ (٢).

قالَ العِمرانيُّ -صاحِبُ البَيانِ-: وإنْ قالَ رَجُلٌ: مَنْ رَدَّ عَبدَ فُلانٍ فله دِينارٌ، فرَدَّه رَجُلُ، استُحِقَّ الدِّينارُ على الذي قالَ ذلك؛ لأنَّه التَزَمَ العِوَضَ، فلَزِمَه بالعَملِ. وإنْ نادَى، فقالَ: قالَ فُلانٌ: مَنْ رَدَّ عَبدي فله دِينارٌ، فرَدَّه رَجُلٌ، لَم يَلزَمِ المُنادِي شَيءٌ؛ لأنَّه حَكَى قولَ غيرِه، ولَم يَلتزِمْ بضَمانِه، فإنْ أنكَرَ مالِكُ العَبدِ أنَّه قالَ ذلك، فالَّذي يَقتَضيه المَذهبُ أنَّ


(١) «الكافي» (٢/ ٣٣٤)، و «المبدع» (٥/ ٢٦٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٤٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢١٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٨٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>