للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنْ يُسَلَّمَ لربِّ الشِّياهِ، لا إلى غَيرِه، وأنْ يُعَجِّلَ الثَّمنَ؛ لأنَّه سَلَمٌ (١).

وقالَ الشَّافعيَّةُ: استِئجارُ الشَّاةِ لِنِتاجِها أو صُوفِها أو لَبنِها باطِلٌ؛ لأنَّ الأعيانَ لا تُمَلَّكُ بعَقدِ الإجارةِ، وهذا في الحَقيقةِ بَيعٌ لِأعيانٍ مَعدومةٍ ومَجهولةٍ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: ولا تَصحُّ إجارةُ حَيَوانٍ، كبَقَرٍ وغَنَمٍ؛ لِأخْذِ لَبنِه، أو لِيَستَرضِعَها لِسِخالِها ونَحوِها، أو لِأخْذِ صُوفِه أو شَعرِه؛ لأنَّ المَعقودَ عليه في الإجارةِ النَّفعُ، ولأنَّ المَقصودَ هنا العَينُ، وهي لا تُمَلَّكُ ولا تُستحَقُّ بإجارةٍ (٣).

وَذَهَبَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ونَصَرَه ابنُ القيِّمِ إلى جَوازِ إجارةِ الحَيَوانِ لِأخْذِ لَبنِهِ؛ فإنْ قامَ عليها المُستَأجِرُ وعَلَفَها؛ فكاستِئجارِ الشَّجرِ، وإنْ عَلَفَها رَبُّها وأخَذَ المُشتَرِي اللَّبنَ، فبَيعٌ، وليسَ هذا بغَرَرٍ؛ فإنَّه كَمَنيحةِ الشَّاةِ، وهو عاريَتُها؛ لِلِانتِفاعِ بلَبنِها، كَما يُعِيرُه الدَّابَّةَ لِرُكوبِها؛ لأنَّ هذا يَحدُثُ شَيئًا فشَيئًا، فهو بالمَنافِعِ أشبَهُ فإلحاقِه بها أَوْلَى.


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٦٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٤٨٦)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٦٨، ٥٦٩)، و «جامع الأمهات» (١/ ٤٣٥)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٢١).
(٢) «الشرح الكبير» للرافعي (٦/ ٩١)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٠).
(٣) «الشرح الكبير» (٦/ ٣٥)، و «المبدع» (٥/ ٧٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٣١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٦١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٦)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>