وإنْ كانَ ذلك قبلَ خُروجِ الثَّمرةِ فلَه الفَسخُ، ولِلعاملِ أُجرةُ ما عَمِلَ.
وَكَذا يَستَأجِرُ الحاكِمُ أيضًا إذا كانَ العامِلُ حاضِرًا وامتَنَعَ مِنْ العَملِ.
فَإنْ لَم يَقدِرِ المالِكُ على مُراجَعةِ الحاكِمِ إمَّا لِكَونِه فَوقَ مَسافةِ العَدْوَى، أو حاضِرًا ولَم يُجِبْه إلى ما التَمَسَه، فليُشهِدْ على العَملِ بنَفْسِه، أو بالإنفاقِ إنْ أرادَ الرُّجوعَ بما يَعمَلُه أو يُنفِقُه؛ لأنَّ الإشهادَ حالَ العُذرِ