السَّادِسةُ: إذا اشترَطَ ربُّ الحائِطِ على العامِلِ عندَ عَقدِ المُساقاةِ أنْ يَحمِلَ ما يَخُصُّه مِنْ الثَّمرةِ مِنْ الأندَرِ إلى مَنزِلِه لِلعِلَّةِ السَّابِقةِ، وهذا إذا كانَ فيه بُعدٌ ومَشقَّةٌ، وإلَّا جازَ، ولا فَرقَ بينَ أنْ يَشتَرِطَ العامِلُ على ربِّ الحائِطِ أنْ يَحمِلَ ما يَخُصُّه إلى مَنزِلِه، أو يَشتَرِطَ ربُّ الحائِطِ على العامِلِ ذلك، فلَه مُساقاةُ مِثلِه، ما لَم تكُنْ أكثَرَ مِنْ الجُزءِ الذي شرطَه عليه؛ إنْ كانَ الشَّرطُ لِلمُساقَى، أو أقَلَّ إنْ كانَ الشَّرطُ لِلمُساقِي.
السَّابِعةُ: إذا اشترَطَ ربُّ الحائِطِ على العامِلِ أنْ يَكفيَه مُؤنةَ حائِطٍ آخَرَ بأنْ يَعمَلَ بنَفْسِه بغَيرِ عِوَضٍ أو بكِراءٍ؛ فإنْ وقعَ وَفاتَ العَملُ فلِلعاملِ مُساقاةُ مِثلِه، وفي الحائِطِ الآخَرِ أُجرةُ مِثلِه.
الثَّامِنةُ: إذا ساقاه على حائِطٍ واحِدٍ سِنينَ مَعلومةً سَنةً على النِّصفِ، وسَنةً على الثُّلُثِ، وسَنةً على الرُّبُعِ.
التَّاسِعةُ: إذا ساقاه على حَوائِطَ صَفقةً واحِدةً، حائِطًا على النِّصفِ، وآخَرَ على الثُّلُثِ مثلًا؛ لِاحتِمالِ أنْ يُثمِرَ أحَدُهما دونَ الآخَرِ، وأمَّا في الصَّفَقاتِ فتَجوزُ المُساقاةُ، ولَو مع اختِلافِ الجُزءِ.
وَكَذا إذا اختَلفا بعدَ العَملِ في الجُزءِ المُشترَطِ لِلعاملِ، فقالَ: دَخَلْنا على النِّصفِ مثلًا، وقالَ ربُّ الحائِطِ: دَخَلْنا على الرُّبُعِ مثلًا، والحالُ أنَّهما لَم يُشَبِّهْ واحِدٌ مِنهما؛ فأنَّهما يَتحالَفانِ، أي يَحلِفُ كلٌّ على ما يدَّعيه، مع نَفيِ دَعوَى صاحِبِه، ويُرَدُّ العامِلُ لِمُساقاةِ مِثلِه، ومِثلُه إذا نَكَلا، ويُقضَى لِلحالِفِ على النَّاكِلِ، فإنْ أشبَها معًا فالقولُ لِلعاملِ مع يَمينِه، فإنِ انفَرَدَ ربُّ الحائِطِ بالشَّبَهِ فالقولُ قولُه، مع يَمينِه، وأمَّا إنِ اختَلفا قبلَ العَملِ فأنَّهما