للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربِّ الأرضِ؛ لأنَّ المُزارَعةَ فاسِدةٌ عِندَه؛ فالخارِجُ له إمَّا أنْ يَكونَ تَحقيقًا، وإمَّا أنْ يَكونَ تَقديرًا؛ لأنَّ البَذْرَ إنْ كانَ مِنْ قِبَلِه فجَميعُ الخارِجِ لَه، ولِلمُزارَعِ أجْرُ مِثلِ عَملِه، وإنْ كانَ مِنْ قِبَلِ الزَّارِعِ فالخارِجُ لَه، ولربِّ الأرضِ أجْرُ مِثلِ أرضِه الذي هو بمَنزِلةِ الخارِجِ، إلَّا أنَّ عُشرَ حِصَّتِه في عَينِ الخارِجِ، وأنَّ عُشرَ حِصَّةِ المَزارَعِ في ذِمَّةِ ربِّ الأرضِ يَكونُ دَيْنًا في ذِمَّتِه.

وَفائِدةُ ذلك: السُّقوطُ بالهَلاكِ إذا نِيطَ بالعَينِ، وعَدَمُه إذا نِيطَ بالذِّمةِ.

وَعِنْدَ أبي يُوسفَ ومُحمَّدٍ -رحمهما الله-: العُشرُ يَجِبُ عليهما بالحِصَصِ؛ لأنَّ المُزارَعةَ جائِرةٌ عِندَهُما، ولأنَّ العُشرَ يَجِبُ في الخارِجِ، والخارِجُ بَينَهما؛ فيَجِبُ العُشرُ عليهما، كَما تَقدَّمَ.

وَهَذا كلُّهُ في العُشرِ، أمَّا الخَراجُ فعلى ربِّ الأرضِ، إجماعًا (١).


(١) «المبسوط» (٢٣/ ٣٣)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٥٥)، و «ابن عابدين» (٢/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>