للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

روَاحَةَ أَربَعِينَ ألفَ وَسقٍ، وزَعَم أنَّ اليَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابنُ رَوَاحَةَ أخَذُوا الثَمرَ وَعليهمْ عِشرُونَ ألفَ وَسقٍ» (١).

وأمَّا إجماعُ الصَّحابةِ: فعن أبي جَعْفَرٍ مُحمَّدِ بنِ عَلِيٍّ قالَ: «عَامَلَ رَسولُ اللَّهِ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، ثم أبو بَكْرٍ وَعُمرُ وَعُثمانُ وَعَلِيٌّ، ثم أَهْلُوهُم إِلَى اليَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ» (٢).

وقالَ البُخاريُّ : وقالَ قَيسُ بنُ مُسْلِمٍ عن أبي جَعفَرٍ قال: «ما بالمَدِينَةِ أَهلُ بَيتِ هِجرَةٍ، إلا يَزْرَعونَ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ، وزَارَعَ عَلِيٌّ، وسَعدُ بنُ مَالِكٍ، وعبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ، وعمرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ، وَالقَاسِمُ، وعُروَةُ، وآلُ أبي بَكْرٍ، وآلُ عُمرَ، وآلُ عَلِيٍّ … » (٣).

وَهَذا أمرٌ صَحيحٌ مَشهورٌ عَمِلَ به رَسولُ اللَّهِ حتى ماتَ، ثم خُلَفاؤُه الرَّاشِدونَ حتى ماتوا، ثم أهلُوهم مِنْ بَعدِهم، ولَم يَبقَ بالمَدينةِ أهلُ بَيتٍ إلَّا عَمِلَ بِهِ، فلم يُنكِرْه مُنكِرٌ؛ فكانَ إجماعًا، وفي إقرارِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ يَهودَ خَيبَرَ على مُساقاتِهمُ التي ساقاهم عليها النَّبيُّ بَيانٌ واضِحٌ على أنَّ المُساقاةَ حُكمٌ مِنْ رَسولِ اللَّهِ مُحكَمٌ غيرُ مَنسوخٍ.

وقد عَمِلَ به أزواجُ رَسولِ اللهِ مِنْ بَعدِه، فرَوَى البُخارِيُّ عن ابنِ عُمرَ : «أنَّ النَّبِيَّ عامَلَ خَيبَرَ بِشَطرِ ما يَخرُجُ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٤١٥).
(٢) رواه ابن أبي شَيبة (٢١٢٣١).
(٣) ذكره البُخَاري مُعَلَّقًا بصيغة الجَزْم (٢/ ٢٨٠) باب المُزارَعة بالشَّطر ونَحوِه. ورواه ابن أبي شيبة (٢١٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>