للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحَدُهما: يَتقدَّم بها على الغُرماءِ اعتِبارًا بالظاهِرِ مِنَ الجِنسِ أنَّه منها.

والوَجهُ الآخَرُ: يَكونُ أُسوَتَهم ولا يَتقدَّمُ عليهم اعتِبارًا باليَقينِ في الاشتِراكِ (١).

وقال الدَّميريُّ : ماتَ العامِلُ ولَم نَجِدْ مالَ القِراضِ بعَينِه في تَرِكتِه أفتى ابنُ الصَّلاحِ وِفاقًا لِصاحِبَيِ البَيانِ والشامِلِ بأنَّه يَضمَنُ، ولا شَكَّ أنَّه أولى بالتَّضمينِ مِنَ المُودَعِ؛ لأنَّ الوَديعةَ ليس له التَّصرُّفُ فيها، بخِلافِ القِراضِ، وصَرَّح الخُوارِزميُّ بعَكسِ ما قالَه ابنُ الصَّلاحِ وغَيرُه.

وقال الشَّيخُ: إنْ وُجِد في التَّركةِ ما يُمكِنُ أنْ يَكونَ اشتَرى بمالِ القِراضِ يُوفَّى القِراضُ منه مُقدَّمًا على الدُّيونِ، وإذا لَم يُوجَدْ ما يَحتمِلُ فلا ضَمانَ، وتَختَصُّ التَّركةُ بالغُرماءِ والوَرثةِ، والمَسألتانِ في غايةِ الإشكالِ؛ لِتَعارُضِ الأمانةِ ووُجوبِ الأداءِ وبَراءةِ الذِّمَّةِ وبَقاءِ المالِ (٢).

وقال الحَنابِلةُ: إنْ ماتَ المُضارِبُ فَجأةً أو على غَيرِ فَجأةٍ ولَم يُعرَفْ مالُ المُضاربةِ لِعَدمِ تَعيينِ العامِلِ لِلمالِ وجُهِلَ بَقاؤُه فهو دَينٌ في تَرِكةِ العامِلِ لِصاحِبِه أُسوةِ الغُرماءِ؛ لأنَّ الأصلَ بَقاءُ المالِ في يَدِ المَيِّتِ واختِلاطُه بجُملةِ التَّركةِ، ولا سَبيلَ إلى مَعرِفةِ عَينِه فكان دَينًا، ولأنَّه لا سَبيلَ إلى إسقاطِ حَقِّ مالِكِ المالِ، ولا إلى إعطائِه عَينًا مِنَ التَّركةِ؛


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٨٠)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦٨)، و «البيان» (٨/ ٤٣٢).
(٢) «النجم الوهاج» (٥/ ٢٨٦، ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>