للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافِعيَّةُ: القِراضُ مِنَ العُقودِ الجائِزةِ لكلِّ واحِدٍ منهما أنْ يَفسَخَه متى شاءَ مِنْ غَيرِ حُضورِ الآخَرِ ورِضاه، كما تَقدَّم.

ويَحصُلُ الفَسخُ بقَولِه: «فَسَختُ عَقدَ القِرانِ، أو رَفَعتُه، أو أبطَلتُه، أو لا تَتصرَّفْ بعدَ هذا»، أو نَحوَ ذلك، وباستِرجاعِ المالِ، فإنِ استَرجعَ بَعضَه انفسَخ فيه وبَقيَ في البَقيَّةِ، وبإعتاقِه واستِيلادِه له كالوَكالةِ.

ولو حبَس العامِلَ ومَنَعه التَّصرُّفَ، أو قال: لا قِراضَ بَينَنا، أو باعَ ما اشتَراه العامِلُ لِلقِراضِ عُزِل في أصَحِّ الوَجهَيْن، وفي الوَجهِ الآخَرِ: لَم يَنعَزِلْ.

وقيلَ بالفَرقِ بينَ أنْ يَكونَ له غَرَضٌ أو لا.

ولِلعامِلِ بعدَ الفَسخِ بَيعُ مالِ القِراضِ إذا تَوقَّع فيه رِبحًا، كأنْ ظَفِر بسُوقٍ أو براغِبٍ فلا يَشتَري لارتِفاعِ العَقدِ مع كَونِه لا حَظَّ له فيه.

ويَلزَمُ العامِلَ الاستيفاءُ لِدَينِ مالِ القِراضِ والرِّبحِ معًا على الصَّحيحِ إذا انفسَخ القِراضُ مِنْ أحَدِهما أو هُما فيَلزَمُه تَنضيضُ جَميعِ الدَّينِ لِيَرُدَّ كما أخَذَ.

وصُورةُ المَسألةِ: أنْ يَكونَ المالِكُ قد أذِن له في المُعاملةِ بالدَّينِ؛ فإذا انفسَخ القِراضُ وهناك دَينٌ لَزِم العامِلَ أنْ يَتقاضاه لِيَنِضَّ سَواءٌ كان هناك رِبحٌ أو لا.

ويَلزَمُ العاملَ أيضًا تَنضيضُ رأسِ المالِ إنْ كان ما بيَدِه عندَ الفَسخِ عَرضًا وطَلَب المالِكُ تَنضيضَه، سَواءٌ أكان في المالِ رِبحٌ أو لا على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ، فيُصيِّرُه نَقدًا لِيَرُدَّه كما أخَذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>