للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدَّعي العُمومَ مُوافِقٌ لِلمَقصودِ بالعَقدِ، إذِ المَقصودُ مِنَ العَقدِ هو الرِّبحُ، وهذا المَقصودُ في العُمومِ أوفَرُ.

وكذلك لو اختلَفا في الإطلاقِ والتَّقييد فالقَولُ قَولُ مَنْ يَدَّعي الإطلاقَ حتى لو قال رَبُّ المالِ: أذِنتُ لكَ أنْ تَتَّجِرَ في الحِنطةِ دونَ ما سِواها، وقال المُضارِبُ: ما سَمَّيتَ لي تِجارةً بعَينِها فالقَولُ قَولُ المُضارِبِ مع يَمينِه؛ لأنَّ الإطلاقَ أقرَبُ إلى المَقصودِ بالعَقدِ على ما بَيَّنَّا.

وقال الحَسَنُ بنُ زِيادٍ : إنَّ القَولَ قَولُ رَبِّ المالِ في الفَصلَيْن جَميعًا، وقيلَ: إنَّه قَولُ زُفَرَ.

ووَجهُه أنَّ الإذنَ يُستفادُ مِنْ رَبِّ المالِ، فكانَ القَولُ في ذلك قَولَه؛ فإنْ قامَتْ لهما بَيِّنةٌ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ مُدَّعي العُمومِ في دَعوى العُمومِ والخُصوصِ؛ لأنَّها تُثبِتُ زيادةً، وفي دَعوى التَّقييدِ والإطلاقِ البَيِّنةُ بَيِّنةُ مُدَّعي التَّقييدِ؛ لأنَّها تُثبِتُ زيادةً فيه، وبَيِّنةُ الإطلاقِ ساكِتةٌ.

ولو اتَّفَقا على الخُصوصِ لكنَّهما اختلَفا في ذلك الخاصِّ فقال رَبُّ المالِ: «دَفعتُ المالَ إليكَ مُضارَبةً في البَزِّ»، وقال المُضارِبُ: «في الطَّعامِ»، فالقَولُ قَولُ رَبِّ المالِ في قَولِهم جَميعًا؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التَّرجيحُ هنا بالمَقصودِ مِنَ العَقدِ؛ لِاستِوائِهما في ذلك، فتَرجَّحَ بالإذنِ، ويُستفادُ مِنْ رَبِّ المالِ؛ فإنْ أقاما البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ المُضارِبِ؛ لأنَّ بَيِّنتَه مُثبِتةٌ، وبَيِّنةَ رَبِّ المالِ نافيةٌ؛ لأنَّه لا يَحتاجُ إلى الإثباتِ، والمُضارِبُ يَحتاجُ إلى الإثباتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>