والثانِي: أنَّهما يَتحالَفانِ؛ لأنَّهما اختَلفَا فيما يَستحِقانِ من الرِّبحِ، فتَحالَفا كما لو اختَلفَا في قَدرِ الرِّبحِ المَشروطِ، والصَّحيحُ هو الأوَّلُ؛ لأنَّ الاختِلافَ في الرِّبحِ المَشروطِ اختِلافٌ في صِفةِ العَقدِ فتَحالَفا كالمُتبايِعينِ إذا اختَلفَا في قَدرِ الثَّمنِ، وهذا اختِلافٌ فيما قبضَ فكان الظَّاهرُ مع الذي ينكِرُ كالمُتبايِعينِ إذا اختَلفَا في قَبضِ الثَّمنِ، فإنَّ القَولَ قولُ البائعِ. يُنظر: «المهذب» (١/ ٣٨٩)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٥٠). (٢) «الإجماع» (٥٣٠)، و «الأوسط» (٥/ ٧١٠)، و «الإشراف» (٦/ ٢١٧)، ويُنظر: «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٧٥)، و «المدونة الكبرى» (١٢/ ١٢٧)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٥٠)، و «البيان» (٧/ ٢٢٣)، و «الإقناع» (٣/ ١٦٨٤) رقم (٣٣٠٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٨٤)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٢)، و «المغني» (٥/ ٤٥)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٥٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٨٥).