للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القائِلِ ببُطلانِ شِراءِ الفُضوليِّ، وأمَّا القَديمُ المُقابِلُ له فقائِلٌ بالوَقفِ، هذا كلُّه إنْ بَقيَ المالُ؛ فإنْ تَلِف في يَدِ العامِلِ الآخَرِ وعَلِم بالحالِ فغاصِبٌ، فقَرارُ الضَّمانِ عليه، وإنْ جَهِل فعلى العامِلِ الأولِ (١).

قال الحَنابِلةُ: ليس لِلمُضارِبِ دَفعُ المالِ إلى آخَرَ مُضاربةً إلا إنْ أذِنَ له رَبُّ المالِ، وإلا فلا؛ فإنْ فعَل ولَم يَتلَفِ المالُ، ولم يَظهَرْ فيه رِبحٌ رَدَّه إلى مالِكِه ولا شَيءَ له ولا عليه.

وإنْ تَلِف أو رَبِح فيه فقال الشَّريفُ أبو جَعفَرٍ: هو في الضَّمانِ والتَّصرُّفُ كالغاصِبِ ولِرَبِّ المالِ مُطالبةُ مَنْ شاءَ منهما برَدِّ المالِ إنْ كان باقيًا وبرَدِّ بَدلِه إنْ كان تالِفًا أو تَعذَّر رَدُّه؛ فإنْ طالَب الأولَ وضَمَّنه قيمةَ التالِفِ ولَم يَكُنِ الآخَرُ على عِلمٍ بالحالِ لَم يَرجِعْ عليه بشَيءٍ؛ لأنَّه دفَعه إليه على وَجهِ الأمانةِ، وإنْ عَلِم بالحالِ رجَع عليه؛ لأنَّه قبَض مالَ غَيرِه على سَبيلِ العُدوانِ، وتَلِف تَحتَ يَدِه فاستَقَرَّ ضَمانُه عليه، وإنْ ضَمِن الآخَرُ مع عِلمِه بالحالِ لَم يَرجعْ على الأولِ، وإنْ لَم يَعلَمْ فهل يَرجِعُ على الأولِ؟ على وَجهَيْن:

أحَدُهما: يَرجِعُ عليه؛ لأنَّه غَرَّه فأشبَهَ ما لو غَرَّه بحُرِّيةِ أَمَةٍ.

والآخَرُ: لا يَرجِعُ؛ لأنَّ التَّلَف كان في يَدِه فاستَقَرَّ الضَّمانُ عليه.


(١) «البيان» (٧/ ٢٠٤، ٢٠٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٥٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٠، ٢٧١)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>