للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرَّأيُ الآخَرُ: له الرَّدُّ كالوَكيلِ.

وأجابَ الأولُ بأنَّ الوَكيلَ ليس له شِراءُ المَعيبِ، بخِلافِ العامِلِ إذا رأى فيه رِبحًا كما مَرَّ، فلا يَرُدُّ ما فيه مَصلَحةٌ بخِلافِ الوَكيلِ.

فإنِ استَوى الرَّدُّ والإمساكُ كان له الرَّدُّ قَطعًا، ويَجِبُ على العامِلِ مُراعاةُ المَصلحةِ في الرَّدِّ والإمساكِ.

ولِلمالِكِ الرَّدُّ لِما اشتَراه العامِلُ مَعيبًا حيث جازَ لِلعامِلِ الرَّدُّ، بل هو أوْلَى بجَوازِ ذلك؛ لأنَّه مالِكُ الأصلِ.

فإنِ اختَلَفا -أي: المالِكُ والعامِلُ- في الرَّدِّ والإمساكِ، أي: لِاختِلافِهما في المَصلَحةِ، عَمِل مِنْ جِهةِ الحاكِمِ أو المُحكِّمِ بالمَصلَحةِ الثابِتةِ عندَه في ذلك؛ لأنَّ كُلًّا منهما له حَقٌّ، سَواءٌ طلَب المالِكُ دونَ العامِلِ الإمساكَ، أو العَكسُ.

فإنِ استَوى الحالُ في الرَّدِّ والإمساكِ قال في «المَطلَبِ»: يَرجِعُ إلى العامِلِ إنْ جَوَّزنا له شِراءَ المَعيبِ بقيمَتِه، أي: وهو الأصَحُّ كما مَرَّ إنْ رأى فيه مَصلَحةً (١).

وقال الحَنابِلةُ: لِلمُضارِبِ أنْ يَشتريَ المَعيبَ إذا رأى المَصلَحةَ فيه؛ لأنَّ المَقصودَ الرِّبحُ، وقد يَكونُ الرِّبحُ في المَعيبِ؛ فإنِ اشتَراه يَظُنُّه سَليمًا فبانَ مَعيبًا فله فِعلُ ما يَرى المَصلحةَ فيه مِنْ رَدِّه بالعَيبِ أو إمساكِه وأخْذِ أرشِ


(١) «نهاية المطلب» (٧/ ٤٦٤، ٤٦٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥١، ٣٥٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٤، ٢٧٥)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>