للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو قَرضٌ شُرِط فيه نَفيُ الضَّمانِ، فلا يَنتَفي؛ لأنَّه شَرطٌ فاسِدٌ لِمُنافاتِه مُقتَضى العَقدِ.

وقال الشافِعيَّةُ في الأصَحِّ: فلو قال: قارَضتُك على أنَّ الرِّبحَ كلَّه لي، أو كلَّه لك، فسَد العَقدُ، اعتِبارًا باللَّفظِ، ولأنَّه على خِلافِ مُقتَضى العَقدِ؛ فإنْ عمِل العامِلُ ورَبِح كان الرِّبحُ كلُّه لِرَبِّ المالِ؛ لأنَّه نَماءُ مالِه، ولِلعامِلِ أُجرةُ المِثلِ؛ لأنَّه عَمِل على عِوضٍ، ولَم يُسلَّمْ له، فكان له أُجرةُ المِثلِ (١).

وقال المالِكيَّةُ: يَجوزُ اشتِراطُ رِبحِ القِراضِ كلِّه لِرَبِّ المالِ، أو لِلعاملِ أو لِغَيرِهما؛ لأنَّه مِنْ بابِ التَّبرُّعِ، ويَكونُ إطلاقُ القِراضِ عليه حينَئذٍ مَجازًا، ويَلزَمُهما الوَفاءُ بذلك إنْ كان المُشترَطُ له مُعيَّنًا، وقيلَ: ويُقضى به إنِ امتَنعَ المُلتزِمُ منهما، فإنْ لَم يَقبَلِ المُعيَّنُ فإنْ كان هناك عُرفٌ بقَدْرِ ما لِلعاملِ مِنَ الرِّبحِ في مِثلِ ذلك القِراضِ عُمِل به، وإلا فهل يُقسَمُ الرِّبحُ بينَهما بالسَّويَّةِ، أو يَكونُ كقِراضٍ وقَع بجُزءٍ مُبهَمٍ، وأمَّا إنْ كان لغَيرِ مُعَيَّنٍ كالفُقراءِ؛ فإنَّه يَجِبُ مِنْ غَيرِ قَضاءٍ.

ويَضمنُ العامِلُ المالَ إذا أخَذَه على أنَّ الرِّبحَ كلَّه له؛ لأنَّه حينَئِذٍ يُشبِهُ السَّلَفَ، اللَّهمَّ إلا أنْ يَنفيَ العامِلُ الضَّمانَ بأنْ يَقولَ عندَ أخْذِه المالَ: أنا


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٤، ٧٤٥)، و «البيان» (٧/ ١٩٥، ١٩٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٦) و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٦٦)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٠، ٤٣١)، و «بدائع الصانع» (٦/ ٨٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٤٤، ٤٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٥، ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>