عندَهما فيشتَرِكان على العَملِ والضَّمانِ، لا تَفاضُلَ فيه، فلا يَجوزُ التَّفاضُلُ في الرِّبحِ.
وقال الحَنابِلةُ في المَذهَبِ: الرِّبحُ بينَهما كما شرَطا مِنْ تَساوٍ وتَفاضُلٍ؛ لأنَّ أحدَهما قد يَكونُ أوثَقَ عندَ التُّجارِ وأبصَرَ بالتِّجارةِ مِنَ الآخَرِ، ولأنَّها مُنعقِدةٌ على عَملٍ وغَيرِه، فكان رِبحُها على ما شُرِط كشَركةِ العِنانِ.
ولأنَّها شَركةٌ فيها عَملٌ جازَ ما اتَّفقا عليه في الرِّبحِ كسائِرِ الشَّرِكاتِ، وقَولُ القاضي:«لا مالَ لهما يَعمَلانِ فيه»، قُلنا: إنَّما يَشتَرِكانِ لِيَعمَلا في المُستقبَلِ فيما يَتَّخِذانِه بجاهِهما كما أنَّ سائِرَ الشَّركاتِ إنَّما يَكونُ العَملُ فيها فيما يأتي، فكذا ههنا.
وأمَّا الوَضيعةُ -أي: الخُسرانُ- بتَلَفٍ أو بَيعٍ بنُقصانٍ عما اشتَرى به أو غَيرِ ذلك، فتَكونُ على قَدْرِ مِلكَيْهما فيما يَشتريانِه عندَ الحَنفيَّةِ والحَنابِلةِ، فمَن له فيه ثُلُثانِ فعليه ثُلُثا الوَضيعةِ، ومَن له الثُّلثُ فعليه ثُلثُها.
وقال الحَنابِلةُ: سَواءٌ كان الرِّبحُ بينَهما كذلك أو لا؛ لأنَّ الوَضيعةَ نَقصُ رأسِ المالِ، وهو مُختَصٌّ بمِلاكِه، فيُوزَّعُ بينَهما على قَدْرِ الحِصصِ (١).
(١) «المبسوط» (١١/ ١٥٤)، و «بدائع الصانع» (٦/ ٦٥)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٤)، و «اللباب» (١/ ٥٤٣)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ١٩٠)، و «البحر الرائق» (١٩٧)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٦٢)، و «المغني» (٥/ ١٩)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٤٤)، و «الفروع» (٤/ ٣٠١)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٥٨، ٤٥٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦١٦، ٦١٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٩١).