قال: قال مالِكٌ: إذا اشتَركا وكانا في حانُوتٍ، فمَرِض أحَدُهما وعمِلَ الآخَرُ، والعَملُ بينَهما فلا بأسَ بذلك، وكذلك إنْ غابَ أحَدُهما اليَومَ واليَومَيْن وما أشبَهَ، وعمِل الآخَرُ، فالعَملُ بينَهما؛ لأنَّ هذا أمرٌ جائِزٌ بينَ الشُّركاءِ.
قال ابنُ القاسِمِ ﵀: ولكنْ إنْ مَرِض فتَطاوَل به مَرضُه وما أشبَهَه، وغابَ فتَطاوَل ذلك فهذا يَتفاحَشُ؛ فإنْ عمِل الحاضِرُ والصَّحيحُ فأحَبَّ أنْ يَجعلَ نِصفَ العَملِ لِشَريكِه الغائِبِ أو المَريضِ مِنْ غَيرِ شَرطٍ كان بينَهما في أصلِ الشَّركةِ أنَّه: مَنْ مَرِض مِنَّا المَرضَ الطَّويلَ، أو غابَ مِثلَ الغَيبةِ البَعيدةِ، فما عمِل الآخَرُ فهو بينَهما؛ فإذا لَم يَكُنْ هذا الشَّرطُ فأرادَ العامِلُ أنْ يُعطيَ المَريضَ أو الغائِبَ نِصفَ ما عمِل فلا بأسَ بذلك، وإنْ كان الشَّرطُ بينَهما فالشَّركةُ فاسِدةٌ.
قُلتُ: تَحفَظُ هذا عن مالِكٍ في المَرضِ الطَّويلِ والغَيبةِ الطَّويلةِ؟
قال: لا، إلا أنَّ مالِكًا قال: يَتعاوَنُ الشَّريكانِ في المَرضِ والشُّغلِ، فحَملتُ أنا ذلك على المَرضِ الخَفيفِ والغَيبةِ القَريبةِ، قُلتُ: فإنْ كان هذا الشَّرطُ بينَهما وأُفسِدت هذه الشَّركةُ بَينَهما، كيف يَصنَعُ بما عمِلا؟
قال: يَكونُ ما عمِلا إلى يَومِ مَرِضَ أو غابَ بينَهما على قَدْرِ عَملِهما، وما عَمِلَ الصَّحيحُ بَعدَ المَريضِ أو الحاضِرُ بعدَ الغائِبِ فذلك لِلعاملِ، ولا يَكونُ لِصاحبِه فيه شَيءٌ (١).