للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى المَذهبِ لكلٍّ منهما رِبحُ مالِه وأُجرةُ عَملِه وما يَستفيدُه له ويَختصُّ بضَمانِ ما غصَبه أو جَناه أو ضمِنه عن الغَيرِ (١).

وقال الشافِعيَّةُ: شَركةُ المُفاوضةِ هي أنْ يَشترِكا في الناضِّ مِنْ أموالِها كلِّه دونَ العُروضِ، ويَشتَرطا أنْ يَكونَ ما يَملكانِ مِنَ المالِ بينَهما، وأنْ يَضمنَ كلُّ واحِدٍ منهما ما يَجِبُ على الآخَرِ بغَصبٍ، أو بَيعٍ، أو ضَمانٍ.

فهذه شَركةٌ باطِلةٌ، قال الإمامُ الشافِعيُّ: «المُفاوَضةُ باطِلةٌ ولا أعرِفُ شَيئًا مِنَ الدُّنيا يَكونُ باطِلًا إنْ لَم تَكُنْ شَركةُ المُفاوَضةِ باطِلةً» (٢).

والدَّليلُ على بُطلانِها: «نَهيُه عن الغَرَرِ»، ولا غَررَ أعظَمُ مِنَ المُفاوَضةِ فيما يُدخِلُ كَسبًا أو يُخرِجُ غُرمًا.

ولأنَّها شَركةٌ لا تَصحُّ مع تَفاضُلِ المالِ وجَب ألَّا تَصحَّ مع التَّساوي، أصلُه إذا كان أحَدُهما مُكاتَبًا أو ذِمِّيًّا، ولأنَّ كلَّ شَركةٍ لا تَصحُّ بينَ المُسلِمِ والذِّمِّيِّ والحُرِّ والمُكاتَبِ لا تَصحُّ بينَ الحُرَّيْن المُسلمَيْن. أصلُه: إذا تَفاضَلا في المالِ، ولأنَّ ما لَم يَتفرَّعْ عن أصلِ تَناوُلِه عَقدُ الشَّركةِ، فلَم تَصحَّ فيه الشَّركةُ كالمِيراثِ، ولأنَّها شَركةُ لا تَصحُّ مع مُختَلِفَيِ الدِّينَيْن، فلَم تَصحَّ، مع مُتَّفِقَيِ الدِّينَيْن، كشَركةِ العُروضِ.

ولأنَّهما عقَدا الشَّركةَ على أنْ يُشاركَ كلُّ واحِدٍ منهما الآخَرَ فيما


(١) «المغني» (٥/ ١٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٣، ٦٢٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٩٨، ٥٩٩)، و «الروض المربع» (٢/ ٨١، ٨٢).
(٢) «الأم» (٧/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>