للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - جُنونُ أحَدِ الشَّريكَيْن: وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ بينَ العُلماءِ على أنَّه إذا جُنَّ أحَدُ الشَّريكَيْن جُنونًا مُطبِقًا انفسَخت الشَّركةُ؛ لأنَّ به يَخرجُ الوَكيلُ عن الوَكالةِ، وجَميعُ ما يَخرجُ به الوَكيلُ عن الوَكالةِ يَبطُلُ به عَقدُ الشَّركةِ؛ لأنَّ الشَّركةَ تَتضمَّنُ الوَكالةَ؛ فإذا جُنَّ أحَدُهما انفسَخت الشَّركةُ وانعَزلَ كلُّ واحِدٍ منهما عن التَّصرُّفِ في نَصيبِ شَريكِه؛ لأنَّ الإذنَ عَقدٌ جائِزٌ، فبطَل بالجُنونِ، كالوَكالةِ (١).

٤ - إغماءُ أحدِ الشَّريكَيْن: نَصَّ الشافِعيَّةُ على أنَّ الشَّركةَ تَنفسِخُ بإغماءِ أحَدِ الشَّريكَيْن؛ فإذا أُغميَ على أحَدِهما انفسَخت الشَّركةُ وانعَزلَ كلُّ واحِدٍ منهما عن التَّصرُّفِ في نَصيبِ شَريكِه؛ لأنَّ الإذنَ عَقدٌ جائِزٌ فبطَل بالإغماءِ كالوَكالةِ؛ فإذا أفاقَ تَخيَّرَ بَينَ القِسمةِ واستِئنافِ الشَّركةِ، ولو بلَفظِ التَّقريرِ إنْ كان المالُ عَرضًا.

وقيلَ: إنَّ مَحلَّ الفَسخِ بالإغماءِ: إذا طال زَمنُه، بحيث أُسقِط عنه فَرضُ صَلاةٍ واحِدةٍ بمُرورِ وَقتِها، فلو أُغميَ عليه أقَلَّ مِنْ ذلك لَم يَضرَّه (٢).

٥ - الحَجرُ على أحَدِهما: نَصَّ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ الشَّركةَ تَنفسِخُ بالحَجْرِ على أحَدِهما، سَواءٌ كان الحَجْرُ لِسَفهٍ أو فَلَسٍ أو فيما حُجِرَ عليه فيه، أو حُجِرَ عليه في كلِّ تَصرُفٍ لا يَنفُذُ منهما كالوَكالةِ (٣).


(١) المصادر السابقة.
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٨١)، و «البيان» (٦/ ٣٨٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٨، ١٨٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٦).
(٣) «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٩)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>