قَبضُ المَبيعِ؛ لِما قُلنا، ولِلعاقِدِ أنْ يُوكِّلَ وَكيلًا بقَبضِ الثَّمنِ والمَبيعِ فيما اشتَرى وباعَ؛ لِما ذَكَرْنا فيما تَقدَّم.
ولِأحدِهما أنْ يُقايِلَ فيما باعَه الآخَرُ، لأنَّ الإقالةَ فيها مَعنى الشِّراءِ، وهو يَملِكُ الشِّراءَ على الشَّركةِ، فيَملِكُ الإقالةَ.
وما باعه أحَدُهما أو اشتَرى فظهَر عَيبٌ لا يَرُدُّ الآخَرُ بالعَيبِ ولا يُرَدُّ عليه؛ لأنَّ الرَّدَّ بالعَيبِ مِنْ حُقوقِ العَقدِ، وهي تَرجِعُ إلى العاقِدِ، والرُّجوعُ بالثَّمنِ عندَ استِحقاقِ المَبيعِ على البائِعِ لأنَّه العاقِدُ؛ فإنْ أقرَّ أحَدُهما بعَيبِه في مَتاعٍ جازَ إقرارُه عليه وعلى صاحبِه.
فإنْ باعَ أحَدُهما مَتاعًا مِنَ الشَّركةِ فرَدَّ عليه فقَبِله بغَيرِ قَضاءِ القاضي جازَ عليهما؛ لأنَّ قَبولَ المَبيعِ بالتَّراضي مِنْ غَيرِ قَضاءٍ بمَنزِلةِ شِراءٍ مُبتدأٍ بالتَّعاطي، وكلُّ واحِدٍ منهما يَملِكُ أنْ يَشتريَ ما باعَه على الشَّركةِ.