عندَ أحَدِ الشَّريكَيْن، أو جَعلاهما في خُرجِ أحَدِهما، فضاعَ الألْفُ مِنْ أحَدِهما، كانتِ المُصيبةُ منهما جَميعًا، وإنْ كان كلُّ واحِدٍ منهما في خَريطَتِه لَم يَخلِطاهما.
قال: وسألنا مالِكًا عن الرَّجُلَيْن يَشترِكان بمِئتَيْ دِينارٍ، يُخرِجُ أحَدُهما مِئةَ دِينارٍ عُتَّقًا، وهذا مِئةَ دِينارٍ هاشِميَّةً، فاشتَركا، ثم ضاعَت إحدى المِئتَيْن، وقد كانت كلُّ واحِدةٍ منهما في خَريطةٍ؟
قال: إنْ كانَتا كلُّ واحِدةٍ منهما مع صاحبِها فمُصيبَتُها منه، وإنْ كانا قد جَمعاهما في خُرجٍ أو مع أحَدِهما إلا أنَّ كلَّ واحِدةٍ منهما مَصرورةٌ على حِدةٍ فأُصيبَت إحداهما؟
قال مالِكٌ: المُصيبةُ منهما جَميعًا إذا جَعلاهما عندَ أحَدِهما، أو جَمعاهما في خُرجِ أحَدِهما، فلو كان هذا عندَ مالِكٍ مَكروهًا لَقال لنا: لا خَيرَ في هذه الشَّركةِ، ولَكانَ يَنبَغي -في قَولِه: إنْ كان هذا مَكروهًا- أنْ يَجعلَ المُصيبةَ فيه مِنَ الذي ذَهبتْ دَنانيرُه.
قال: وإنَّما جَوَّزه مالِكٌ عندي لأنَّه لا فَضلَ فيما بينَ العُتَّقِ والهاشِميَّةِ في العَينِ، وعلى هذا حمَله مالِكٌ على أنَّه لا فضَل بينَهما.
قُلتُ: أرأيتَ شَريكَيْن اشتَرَكا، ورأسُ مالِ كلِّ واحِدٍ منهما ألفُ دِرهَمٍ، على أنْ يَشتَريا جَميعًا التِّجاراتِ، وألْفُ كلِّ واحِدٍ منهما معه لَم يَخلِطاهما، حتى اشتَرى أحَدُهما بألْفٍ جاريةً على الشَّركةِ، وتَلِفت الألْفُ التي لِشَريكِه قبلَ أنْ يَشتريَ بها شَريكُه سِلعةً؟