للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَجوزُ الشَّركةُ لِلوَليِّ في مالِ مَحجورِه، كالقِراضِ إذا كان الشَّريكُ أمينًا يَجوزُ إيداعُ مالِ اليَتيمِ عندَه، ولا شُبهةَ في مالِه إنْ سلَّمَ مالَ المُوَلَّى عنها، فلا يَجوزُ لِلوَليِّ أنْ يُشاركَ فاسِقًا؛ لأنَّه يُشترطُ أنْ يَكونَ الشَّريكُ بحيث يَجوزُ إيداعُ مالِ المَحجورِ عندَه.

وهذا إذا كان الشَّريكُ هو المُتصرِّفَ دونَ ما إذا كان الوَليُّ المُتصرِّفَ.

ولو مات أحَدُ الشَّريكَيْن وله وارِثٌ غَيرُ رَشيدٍ، ورأى الوَليُّ المَصلَحةَ في الشَّركةِ استَدامَها (١).

وقال الحَنابِلةُ: ولا يَصحُّ شَيءٌ مِنْ أنواعِ الشَّركةِ إلا مِنْ جائِزِ التَّصرُّفِ، وهو الحُرُّ البالِغُ الرَّشيدُ؛ لأنَّه عَقدٌ على التَّصرُّفِ في المالِ، فلَم يَصحَّ مِنْ غَيرِ جائِزِ التَّصرُّفِ في المالِ كالبَيعِ (٢).

٢ - أنْ يَكونَ مُسلِمًا:

اختلَف الفُقهاءُ في الشَّركةِ هل يُشترطُ إسلامُ كِلا الشَّريكَيْن أو تَصحُّ الشَّركةُ بينَ المُسلِمِ والذِّمِّيِّ؟

قال الحَنفيَّةُ: الشَّركةُ إمَّا أنْ تَكونَ مُفاوضةً وإمَّا أنْ تَكونَ عِنانًا، فأمَّا شَركةُ العِنانِ فتَجوزُ بينَ المُسلِمِ والذِّمِّيِّ باتِّفاقٍ عندَهم.

وأمَّا شَركةُ المُفاوضةِ فلا تَصحُّ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ بينَ المُسلِمِ والذِّمِّيِّ، لأنَّ المُسلِمَ والذِّمِّيَّ لا يَتساويانِ في التَّصرُّفِ بدَليلِ أنَّ الذِّمِّيَّ


(١) «العباب» (٦٧٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٥)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٦)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١١).
(٢) «المغني» (٥/ ٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>