للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا التَّيممُ مع غَسلِ الصَّحيحِ ومَسحِ الجَبيرةِ بالماءِ ففيه طَريقانِ أصَحُّهما وأشهَرُهما والتي قطَعَ الجُمهورُ بها أنَّ فيه قَولَينِ: أصَحُّهما عندَ الجُمهورِ وُجوبُه، وهو نَصُّه في «الأُم» والبُويطيُّ والكَبيرُ، والثاني: لا يَجبُ، وهو نَصُّه في القَديمِ وظاهِرُ نَصِّه في «المُختصَر»، وصحَّحَهَ الشَّيخُ أبو حامِدٍ والجُرجانِيُّ والرُّويانِيُّ في «الحِلية».

قالَ العَبدريُّ: وبهذا قالَ أحمدُ وسائِرُ الفُقهاءِ.

والطَّريقُ الثاني: حَكاه الخُراسانِيونَ وصحَّحَه المُتولِّي منهم أنَّه إنْ كانَ ما تحتَ الجَبيرةِ عَليلًا لا يُمكنُ غَسلُه لو كان ظاهِرًا وجَبَ التَّيممُ كالجَريحِ، وإنْ أمكَنَ غَسلُه لو ظهَرَ لم يَجبِ التَّيممُ، كلابِسِ الخُفِّ، والمَذهبُ الوُجوبُ، قالَ في المُهذبِ: لحَديثِ جابِرٍ : «أنَّ رَجلًا أصابَه حَجرٌ فشَجَّه في رأسِه ثم احتلَمَ فسألَ أَصحابَه هل تَجِدونَ رُخصةً لي في التَّيممِ؟ قالوا: ما نَجدُ لك رُخصةً وأنتَ تَقدرُ على الماءِ فاغتسَلَ فماتَ فقالَ النَّبيُّ إنَّما كانَ يَكفيه أنْ يَتيممَ ويَعصِبَ على رأسِه خِرقةً يَمسحُ عليها ويَغسلُ سائرَ جَسدِه».

قالَ الشِّيرازيُّ: ولأنَّه يُشبهُ الجَريحَ: لأنَّه يَتركُ غَسلَ العُضوِ لخَوفِ الضَّررِ، ويُشبهُ لابِسَ الخُفِّ؛ لأنَّه لا يُخافُ الضَّررُ من غَسلِ العُضوِ وإنَّما يُخافُ المَشقةُ من نَزعِ الحائِلِ، كلابِسِ الخُفِّ، فلمَّا اشتَبَها وجَبَ عليه الجَمعُ بينَ المَسحِ والتَّيممِ.

وقد ذكَرَ الحَنابِلةُ لوُجوبِ التَّيممِ مع الغَسلِ والمَسحِ حالَتينِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>