للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرجعُ المأمورُ على الآمرِ بغَيرِ شَرطٍ، وكذا في كلِّ ما كان مُطالَبًا به مِنْ جِهةِ العِبادِ حِسًّا.

والرَّجلُ إذا أخذَه السُّلطانُ لِيُصادِرَه، فقال لِرَجلٍ: «خلِّصْني»، أو كانَ أسيرًا في يدِ الكافِرِ، إذا قال لِغَيرِه ذلك فدفَع المأمورُ مالًا، وخلَّصه منه، اختلَفوا فيه، فقال بَعضُهم: لا يَرجعُ المأمورُ في المَسألتَيْن إلا بشَرطِ الرُّجوعِ.

وقال بَعضُهم في الأسيرِ: يَرجعُ بلا شَرطٍ، لا في المُصادرةِ.

والإمامُ السَّرخَسيُّ على أنَّه يَرجعُ فيهما بلا شَرطِ الرُّجوعِ، كما في المَدينِ إذا أمرَ آخَرَ أنْ يَقضيَ دَينَه عنه. اه (١).

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَضمنَ بأمرِه، ويَقضيَ بغَيرِ أمرِه، فلَه الرُّجوعُ أيضًا، وهو قَولُ مالِكٍ وأحمدَ والشافِعيِّ في أحدِ الوُجوهِ عنه (٢).

قال النَّوَويُّ : فالأصحُّ المَنصوصُ أنَّه يَرجعُ.

والثاني: لا يَرجعُ؛ لأنَّه دفَع بغَيرِ أمرِه، أشبَهَ ما لو تَبرَّعَ به.

والثالِثُ: إنْ أدَّى مِنْ غَيرِ مُطالَبتِه أو بمُطالَبتِه، ولكنْ أمكَنَه استِئذانُ الأصلِ، لَم يَرجعْ، وإلَّا فليَرجِعْ (٣).

قال الإمامُ الشيرازيُّ : وإنْ ضمِن بإذنِه وقَضى بغَيرِ إذنِه فالمَنصوصُ أنَّه يَرجعُ عليه … ؛ لأنَّه اشتغَلَت ذِمَّتُه بالدَّينِ بإذنِه؛ فإذا استَوفى


(١) «مجمع الضمانات» ص (١٧٥، ١٧٦).
(٢) «المغني» (٦/ ٣٣٢)، و «تكملة المجموع» (١٣/ ١٩٥).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>