للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُخافُ لا يَجوزُ، ولا يَسقطُ الغَسلُ: لأنَّ المَسحَ لمَكانِ العُذرِ ولا عُذرَ.

ثم قالَ: ومِن شُروطِ جَوازِ المَسحِ على الجَبيرةِ أيضًا أنْ يَكونَ المَسحُ على عَينِ الجِراحةِ ممَّا يَضرُّ بها؛ فإنْ كانَ لا يَضرُّ بها لا يَجوزُ المَسحُ إلا على نَفسِ الجِراحةِ، ولا يَجوزُ على الجَبيرةِ، كذا ذكَرَه الحَسنُ بنُ زِيادٍ؛ لأنَّ الجَوازَ على الجَبيرةِ للعُذرِ، ولا عُذرَ (١).

ب- ألَّا يَكونَ غَسلُ الأَعضاءِ الصَّحيحةِ يَضرُّ بالأَعضاءِ الجَريحةِ؛ فإنْ كانَ يَضرُّ بها ففَرضُه التَّيممُ (٢).

ج- قالَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ: إنْ كانَت الأَعضاءُ الصَّحيحةُ قَليلةً جِدًّا كيَدٍ واحِدةٍ، أو رِجلٍ واحِدةٍ، ففَرضُه التَّيممُ؛ إذِ التَّافِهُ لا حُكمَ له (٣).

د- أنْ تُوضَعَ الجَبيرةُ على طَهارةٍ مائِيةٍ:

اشترَطَ الشافِعيةُ في المَذهبِ عندَهم والإمامُ أحمدُ في إحدَى الرِوايَتينِ عنه أنْ تَكونَ الجَبيرةُ مَوضوعةً على طَهارةٍ مائِيةٍ؛ لأنَّه حائِلٌ يَمسحُ عليه، فكانَ من شَرطِ المَسحِ عليه تَقديمُ الطَّهارةِ كسائِرِ المَمسوحاتِ؛ فإنْ


(١) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٨).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٨)، و «رد المحتار» (١/ ٤٧٠)، و «التاج والإكليل» (١/ ٣٦٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ١٦٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٤٠، ١٤١).
(٣) «منح الجليل» (١/ ١٦٣)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٦٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>