للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدلَّ الحَنفيَّةُ باشتِراطِ المَعرِفةِ في التَّعليقِ والإضافةِ فَقَطْ، دونَ التَّنجيزِ بأنَّ القياسَ يأبى -أصلًا- جَوازَ تَعليقِ الضَّمانِ وإضافَتِه؛ لأنَّه تَمليكٌ في حَقِّ الطالِبِ، وإنَّما جُوِّزَ استِحسانًا لِلتَّعامُلِ، والتَّعامُلُ إنَّما يَكونُ إذا كان المَكفولُ عنه مَعلومًا؛ فإذا كان مَجهولًا فلا يَبقى على القياسِ.

وأمَّا في «التَّنجيزِ»: فإنَّ الكَفالةَ في حَقِّ المَطلوبِ بمَنزِلةِ الطَّلاقِ والعِتاقِ، حيث صحَّ مِنْ غَيرِ قَبولِه وأمرِه، فلا تَمنعُ جَهالتُه جَوازَها، كما لا تَمنعُ جَهالةَ المُعتِقِ جَوازَ العِتقِ (١).


(١) «حاشية رد المحتار» (٥/ ٣٠٨، ٣٠٩)، و «فتح القدير» (٧/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>