للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسحِ -القَدَمين- مَكانَه، والأكثَرُ له حُكمُ الكلِّ من بابِ التَّغليبِ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا هل يَجبُ عليه إعادةُ الوُضوءِ كامِلًا إذا نزَعَ الخُفَّينِ أو أحدَهما أو يَكفيه غَسلُ قَدَمَيه فقط؟

فذهَبَ الإمامُ الشافِعيُّ في قَولٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى وُجوبِ إعادةِ الوُضوءِ كلِّه؛ لأنَّ الوُضوءَ بطَلَ في بعضِ الأَعضاءِ فبطَلَ في جَميعِها، كما لو أحدَثَ، ولأنَّ المَسحَ أُقيمَ مَقامَ الغَسلِ، فإذا أَزالَ المَمسوحَ بطَلَت الطَّهارةُ في القَدَمَين فتَبطُلُ في جَميعِها لكَونِها لا تَتبعَّضُ كما لو نزَعَ أحدَ الخُفَّينِ؛ فإنَّه يُبطلُ الطَّهارةَ في القَدَمَين جَميعًا (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الراجِحِ عندَهم وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَكفيه غَسلُ القَدمَينِ فقط، إلا أنَّ الإمامَ مالِكًا رَأى أنَّه إنْ أخَّرَ ذلك استأنَفَ الوُضوءَ على رأيِه في وُجوبِ المُوالاةِ (٢).

وذهَبَ الإمامُ النَّوويُّ من الشافِعيةِ وشَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ -رحمهما الله- إلى أنَّ من نزَعَ خُفَّيه وهو على طَهارةٍ لا يَجبُ عليه وُضوءٌ ولا غَسلُ قَدمَيه.

قالَ شَيخُ الإِسلامِ : ولا يَنتقضُ وُضوءُ الماسِحِ على الخُفِّ والعِمامةِ


(١) «المجموع» (١/ ٥٩٠، ٥٩١)، و «روضة الطالبين» (١/ ١٣٢، ١٣٣)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٣)، و «المغني» (١/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «كشاف القناع» (١/ ١٢١)، و «الإفصاح» (١/ ١٠١).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٤٦٢)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٥٦، ٥٧)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٠٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٥)، و «المجموع» (١/ ٥٩٠، ٥٩١)، و «روضة الطالبين» (١/ ١٣٢، ١٣٣)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٣)، و «المغني» (١/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «الإفصاح» (١/ ١٠١)، و «كشاف القناع» (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>